الموارد المالية للوحدات الإدارية
   
-

الموارد المالية للوحدات الإدارية

الباب الخامس - الموارد المالية للوحدات الإدارية

مادة (123) تتكون الموارد المالية للوحدات الإدارية من المصادر الآتية:-

أولاً:-الموارد المحلية للمديرية وهى الموارد التي تجبى في المديرية لصالحها وتتكون من:_
1-50%من حصيلة الإيرادات الزكوية بمختلف أنواعها .
2-رسوم الدعاية والإعلان.
3-الرسوم والضرائب المفروضة على تذاكر السينما المهرجانات والفعاليات الرياضية وغيرها من وسائل الترفيه.
4- رسوم تراخيص البناء.
5-رسوم فتح المحلات التجارية .
6-رسوم توثيق العقود والمحررات .
7-رسوم حفر البيارات .
8-الرسم المضاف على رسوم خدمات المسالخ وأسواق اللحوم والأسماك.
9-رسوم خدمات الأحوال الشخصية والسجل المدني .
10-كل ما يجبى تحت مسمى رسوم خدمات نظافة وتحسين المدن .
11-رسوم التطعيم الحيواني والنباتي .
12-رسوم القيد والتسجيل في السجل العقاري .
13-رسوم الخدمات التعليمية بما في ذلك الموارد المخصصة لصيانة وترميم المباني المدرسية .
14-رسوم استخدام أرضيات الأسواق العامة والأرصفة .
15- رسوم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع.
16- عائدات استغلال المحاجر ورسوم استغلال الشواطئ والسواحل.
17- حصيلة التصرف بالأراضي والعقارات الحكومية في إطار الوحدة الإدارية وقيمها الايجارية .
18- الموارد التي تحصل عليها الأجهزة ا لتنفيذية نظير الخدمات التي تقدمها وعائداتها الاستثمارية .
19- الرسوم التي تجري جبايتها وتحصيلها باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية وذلك على النحو المبين فيما يلي : ـ
أ- الرسم المضاف على فواتير الكهرباء والمياه والتلفون.
ب- الرسم المقرر على حمولات وسائل نقل الأحجار والحصى والرمال.
ج - الرسوم المقررة على نقل الركاب برا.
20- رسوم تراخيص مزاولة المهن المختلفة وتجديدها .
21- الرسم المضاف على الرسوم المقررة على الطرود البريدية .
22- الرسوم السياحية ورسم الإقامة في الفنادق والمنشآت السياحية والترفيهية ورسوم دخول المتاحف والأماكن الأثرية.
23- الرسوم والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يتـقرر فرضها بموجب القوانين والقرارات النافذة .
24- كافة الغرامات المرتبطة بالرسوم المبينة في البنود السابقة وتجديداتها .
25- الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من الأفراد والأشخاص الاعتبارية .
26-الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر الأجهزة المركزية .
27- ضريبة المهن الحرة .

ثانيــــــا :-
الموارد المشتركة على مستوى المحافظة: وهي الموارد التي تجبى في مديريات المحافظة لمصلحة المحافظة ككل وتتكون من :ـ
1-50% من حصيلة الإيرادات الزكوية بمختلف أنواعها .
2-الضريبة المستحقة على الريع العقاري .
3- ضريبة استهلاك القات .
4- رسوم القيد في السجل التجاري .
5- رسوم تراخيص قيادة وسائل النقل .
6- رسوم ترخيص تسيير وسائل النقل .
7- رسوم نقل ملكية وسائل النقل .
8- غرامات المخالفات المرورية .
9- رسوم الخدمات الصحية والطبية .
10- رسوم الشهادات الصحية بمختلف أنواعها .
11- رسوم تراخيص الاصطياد.
12-رسوم تراخيص حفر الآبار الارتوازية .
13- رسوم جوازات السفر .
14- الرسوم المقررة على الطرود الواصلة إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية .
15-كافة الغرامات المرتبطة بالضرائب والرسوم المبينة في البنود السابقة.
16- الرسوم والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانين والقرارات النافذة كمورد مشترك.
17-الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من الأفراد والأشخاص الاعتبارية .
18- الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر الأجهزة المركزية .
19- 50% من الزيادة الفعلية من الموارد المحصلة عما هو مخطط له في تقديرات الموازنة السنوية ما لم تكن هذه الزيادة ناتجة عن ضريبة أو رسوم جديدة.
20-ضرائب كسب العمل للمهن الحرة .
21- رسوم تراخيص المنشآت التعليمية والصحية الخاصة.
22- رسوم فتح الصيدليات والأشعة والمختبرات والمخازن بكل أنواعها.
23- رسوم إنشاء مكاتب الإرشاد الزراعي والمشاتل والمزارع الخاصة.
24- رسوم المخططات العمرانية والمساحية .
25- غرامات افتـقاد العاملين لبطاقة اللياقة الصحية .
26- رسوم تراخيص حيازة الأسلحة الشخصية وتجديداتها.
27- رسوم تراخيص مدارس تدريب قيادة السيارات .
28- رسوم تصاريح العمل والإقامة للعرب والأجانب وتجديداتها.

ثالثــــــا:-
موارد عامــــة مشتركــة
أ- ما يجري جبايته وتحصيله مركزيا باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية وهي :
-الرسوم المفروضة على تذاكر السفر الجوية والبحرية .
- الرسم المقرر على كل برميل بترول أو ديزل أو جاز يباع في المحافظات .
ب – 30% من الموارد السنوية للصناديق التالية :ـ
- صندوق صيانة الطرق .
- صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي .
- صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة على أن تخصص هذه الموارد لذات الأغراض التي أنشئت الصناديق من اجلها.

رابعـــــا:ـ الدعم المركزي ما تخصصه الدولة من دعم مالي مركزي سنوي للوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية .

مادة (124)
أ- يصدر بتحديد قيمة الرسوم الخدمية المبينة في البندين أو لا وثانيا من المادة (123) قرار من مجلس الوزراء .
ب – يتم توزيع الموارد المشتركة على مستوى المحافظة والموضحة في البند ثانيا من المادة (123) دوريا من قبل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي
للمحافظة وفقا للنسب الآتية :ـ
1- 25% لصالح المديرية التي قامت بالتحصيل .
2- 25% لصالح نشاط المحافظة .
3- 50% توزع على بقية مديريات المحافظة بالتساوي .
ج – يتم توزيع الموارد الموضحة في البندين ( ثالثا ورابعا) من المادة (123) على جميع الوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية وفقا للأسس والمعايير الآتية :ـ
1- الكثافة السكانية .
2- وفرة موارد الوحدة الإدارية أو شحتها .
3- مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان .
4- كفاءة أداء السلطة المحلية .
5- كفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية وسلامة إنفاقها .
6- أي أسس أو معايير أخرى يحددها مجلس الوزراء .

مادة (125 )

 أ - تخصص حصيلة جميع الموارد المنصوص عليها في المادة (123) لأغراض تمويل خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا يجوز إنفاقها أو جزء منها لأغراض حزبية .
ب - تستمر الدولة في تمويل النفقات الجارية للوحدات الإدارية سنويا .

مادة(126 ) تتولى الأجهزة التنفيذية في الوحدة تحت إشراف ورقابة المجلس المحلي جباية وتحصيل كافة الموارد المالية المبينة في هذا القانون وآية ضرائب أو رسوم أخرى ذات طابع محلي يتم فرضها بمقتضى القوانين والقرارات النافذة وتوريدها بشكل منتظم إلى الحسابات الخاصة بكل منها ويرحل فائض هذه الموارد في نهاية كل سنه مالية إلى موازنة السنة التالية.

مادة( 127) لا تخضع مكاتب وزارة المالية والمصالح الإرادية التابعة لها لإشراف المجالس المحلية فيما يتعلق بالموارد المركزية.

مادة ( 128) يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات الإدارية وفي الإعفاء منها القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العام


    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة