قانون رقم (4) لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه
الباب الأول
التسمية والتعاريف والمبادئ الأساسية.
مادة (1) يسمى هذا القانون قانون السلطة المحلية.
مادة (2) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
الجمهــوريـــة: الجمهورية اليمنية.
الـوزيــــر: وزير الإدارة المحلية.
الـــــــــوزارة: وزارة الإدارة المحلية .
أجهزة
السلطة المركزيـة: رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء، دواوين الوزارات
والمصـالح وسـائر الأجهزة الحكوميــة والهيئات والمؤسســات العامــة ،
ومـا يحدده هذا القانون و القرارات المنفذة له.
الأجـهزة التـنفيـذيـة:مكاتب وفروع الوزارات والمصالح وسائــر الأجهزة الحكومية في الوحدات الإدارية.
الـوحــدة الإداريــة:أمانة العاصمة ، المحافظة، المديرية وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات.
رئيس الوحـدة الإداريـة:أميـن العاصمة – محافظ المحافظة – مدير عـــام المديرية حسب الأحوال.
المجــلس المحلـــي:المجلس المحلي المنتخب على مستــوى الـوحـدة الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون.
الهيـئــة الإداريــة: الهيئــة الإداريــة للمجلس المحلـي المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المــكــتب التـنفيــذي: المكتب التنفيذي للوحــدة الإداريــة المشكل وفقـاً لأحكام هذا القانون .
الــــــلائــحــة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (3) تتألف السلطة المحلية من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي
والأجهزة التـنفيذية لـلوحدة الإدارية التي تعبر عن سلطة الوحدة الإدارية
بمقتضى الدستور وهذا القانون والقوانين النافذة ويستثنى من ذلك :-
أ- أجهزة السلطة القضائية.
ب- وحدات القوات المسلحة.
ج- فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.
د- أيــة مـرافق ذات طابع عام على المستوى الوطني يصدر بتحديدها قـرار جمهوري.
مادة (4) يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وهـذا القانــون
على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية
في اتخاذ القــرار وإدارة الشـأن المحــلي في مجالات التنمية الاقتصادية
الاجتماعية الـثقافية مـن خــلال المجـالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه
المجالس فــي اقتـراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات
الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً
لأحكام هذا القــانون ، وكــذا الرقابة الشعبية والأشراف على الأجهزة
التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها.
مادة (5)
أ- تقسم أراضي الجمهورية إلى وحدات إدارية وفقاً للتقسيم الإداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشأنها عددها و تقسيمها وحدودها.
ب- تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية .
مادة (6) يقوم التقسيم الإداري للجمهورية على دراسات علمية لجملة من
العوامل والمحــددات تسـتهدف ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنماء
الاقتصادي والأمن والسلام الاجتماعي وتتمثل هذه العوامل في الآتي:-
أ-العوامل السكانية.
ب- العوامل الاقتصادية.
ج- العوامل الاجتماعية
ج- العوامل الجغرافية والطبيعية.
مادة (7) استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون يجوز تعديل التقسيم
الإداري على مستوى المديرية فما دون سواء من حيث الاستحداث أو التركيب أو
الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من
الوزير.
مادة (8) يكون لكل وحدة إدارية مجلس محلي منتخب انتخابا ًحراً مباشراً ومتساوياً طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.
مادة (9) للمواطنين جمعياً في نطاق وحداتهم الإدارية حق الترشيح
والانتخاب لعضوية المجالس المحلية طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون
الانتخابات العامة.
مادة (10) تعتبر كل من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة.
مادة (11) تجري الانتخابات المحلية لكل من المجالس المحلية للمحافظات
والمجالس المحلية للمديريات في وقت واحد طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (12) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي
كمـا لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي
للمديرية.
مادة (13) مع مراعاة أحكام المادة (154) من هذا القانون تتحدد مدة
المجالس المحلية بأربع سنوات شمسية تبدأ من أول اجتماع تعقده ، ويدعو رئيس
الجمهورية الناخبين إلى انتخابات مجالس محلية جديدة قبل انتهاء مدة
المجالس المحلية بستين يوماً على الأقل ، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظلت
المجالس المحلية قائمة تباشر نشاطها حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب
المجالس المحلية الجديدة.
مادة(14)
أ - تتحدد سلطات الأجهزة المركزية كل فيما يخصه على الأجهزة التنفيذية
للوحدات الإدارية في رسم السياسات العامة وسن اللوائح التنظيمية والرقابية
والتأهيل والتدريب وتنفيذ المشاريع التي يتعذر تنفيذها من قبل المجالس
المحلية في الوحدات الإدارية بناء على طلب منها أو المشاريع التي تتسم
بطابع وطني عام.
ب
- تقوم الأجهزة التـنفيذية بالمحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته و
القرارات المنفذة له بدور أجهزة السلطة المركزية كل فيما يخصه بتنفيذ
النشاط على مستوى المحافظة والإشراف الفني على الأجهزة المماثلة لها في
المديريات دون إخلال بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تعتبر
الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية أجهزة محلية وتمثل الجهاز الإداري
والفني والتنفيذي للمجلس المحلي وتقوم تحت إشرافه وإدارته ورقابته بإنشاء
وتجهيز وإدارة كافة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة فـي الخطـة
والموازنة السنوية المعتمدة للوحدة الإدارية، وبين اللائحة مستويـات
المشاريع الخدميـة والتنمويـة التي يسنـد تنفيذها لكل من المحافظات
والمديريات.
مادة (15) تمارس أجهزة السلطة المحلية بالوحدات الإدارية مهامها
واختصاصاتها طبقاً للدستور والسياسة العامة للدولة وأحكام هذا القانون
والقوانين والقرارات والنظم النافذة.