السلطة المحلية في المحافظة
المجلس المحلى للمحافظة:-
مادة (16)
أ- يتكون المجلس المحلي للمحافظة من مجموع الأعضاء المنتخبين من المديريات
للمجلس بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15) عضواً بما
فيهم رئيس المجلس.
ب-تمثل
المديريات في المجالس المحلية للمحافظة تمثيلا متساويا بواقع عضو واحد عن
كل منها يتم انتخابه من قبل المواطنين ، وفي المحافظة التي لا يصل عدد
المديريات فيها الحد الذي يسمح بتشكيل المجلس المحلي للمحافظة بحده الأدنى
يتم رفع مستوى تمثيل المديريات بالتساوي بما يحقق هذا الغرض.
ج- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة تعتبر المديرية دائرة انتخابية واحدة.
مادة(17) أعضاء المجلس المحلي للمحافظة لا يمثلون المديريات المنتخبين منها وإنما يمثلون جميع سكان المحافظة.
مادة(18) يكون مقر المجلس المحلي في عاصمة المحافظة .
مادة(19) يتولى المجلس المحلي للمحافظة دراسة وإقرار مشروعات الخطط
الشاملة على مستوى المحافظة والإشراف على تنفيذها، كما يقوم بالتوجيه
والإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمديريات والأجهزة
التنفيذية للمحافظة ويمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات الآتية:-
1.
دراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة
السنوية والموافقة على مشروع الحساب الختامي على مستوى المحا فظة.
2. دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على أولويات التنمية ولأغراض تقييم مستوى تنفيذ المشاريع .
3.
التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم
مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم
عند الإخلال بواجباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
4. مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت.
5.
تحديد وإقرار أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية
للمحافظة ما لم يكن محدده بالقوانيين أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
6.
دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة
من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على أسباب القصور وإصدار
التوجيهات الكفيلة بمعالجتها.
7. دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المحافظة وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
8.
دراسة وإقرار القواعد والأسس المنظمة لمساهمات المواطنين في تمويل وإنشاء
وصيانة مشاريع الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم.
9. مناقشة وإقرار قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنيين في كافة المجالات.
10-مناقشة
الحالة الأمنية في المحافظة وإصدار التوجيهات المناسبة التي تساعد على
تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة
والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة .
11-مناقشة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية والبيئية العامة تمهيداً لرفعها إلى الجهات المركزية المختصة لاعتمادها ومراقبة التنفيذ.
12-دراسة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المحافظة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
13 -دراسة ومناقشة التقارير والتوصيات المتعلقة بالحالة التموينية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها.
14-الإشراف
والرقابة على تنفيذ السياسات المائية وحماية الأحواض المائية من الاستنزاف
والتلوث طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة والتعليمات الصادرة من
السلطات المركزية بهذا الشأن.
15-تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المحافظة واتخاذ التدابير ا لكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار.
16-الإشراف والرقابة على أعمال وأنشطة المجالس المحلية للمديريات .
17-مناقشة
المصاعب والمعضلات التي تواجهها المجالس المحلية للمديريات وتعيقها عن
ممارسة مهامها على الوجه الإكمال العمل على وضع الحلول الملائمة لها.
18-دراسة
وتقييم تطبيقات نظام السلطة المحلية والتقسيم الإداري على مستوى المحافظة
وتقييم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره إلى السلطات المركزية .
19-
تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها وكذا الجمعيات ذات
لطابع الاجتماعي والمهني والإبداعي وتقديم التسهيلات لها.
20-الإشراف
على الأنشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها
وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الإدارية .
21-دعوة المجالس المحلية للمديريات أو أي منها لعقد اجتماعات استثنائية عند الاقتضاء وإعداد جداول هذه الاجتماعات .
22-تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها .
23-مراقبة
حسن استغلال الثروة السمكية والأحياء البحرية ووضع التدابير الكفيلة
بحماية هذه الثروة بما يتفق وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
24-مراقبة تنفيذ سياسات التوظيف والقوى العاملة في نطاق المحافظة.
25-الحفاظ على المشاريع الخدمية والمرفقية بما يكفل سلامتها واستمرار تشغيلها.
مادة(20)
أ-يعقد المجلس المحلي للمحافظة أول اجتماع له خلال أسبوعين من تاريخ إعلان
النتيجة العامة للانتخابات بناء على دعوة من رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين
عن الوزارة وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين أعضائه بعد أداء اليمين
القانونية أميناً عاما لمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة المحددة
في المادة (23) من هذا القانون.
ب-
يشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة أرباع عدد
أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة
وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ، ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً
بحضور أغلبية أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير
لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
مادة(21)
أ-يشترط في من يرشح نفسه لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمحافظة ما يلي:-
1. أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة.
2. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي.
3. أن تكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقه لحصوله على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات.
ب-في
حالة عدم توفر شرط أو اكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح
أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب آخر فيجوز لرئيس الجمهورية اختيار من
يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على عرض من الوزير
وموافقة مجلس الوزراء.
مادة (22) يتولى أمين عام المجلس المحلي للمحافظة مساعدة المحافظة
في إدارة شئون مجلسها المحلي ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات
الآتية :-
1- الأعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
2- متابعة
إعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة ومتابعة
إنجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى المحافظ .
3- اقتراح النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس وتنفيذها بعد إقرارها .
4- متابعة أعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس .
5- تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والإبداعية المنشأة طبقا للقوانين النافذة .
6- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو المحافظ .
مادة (23)
أ-يشكل المجلس المحلي للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده اللجان المختصصة الآتية :-
- لجنة التخطيط والتنمية والمالية .
- لجنة الخدمات .
- لجنة الشئون الاجتماعية .
وتبين اللائحة عدد أعضاء هذه اللجان وطريقة تشكيلها ومهامها واختصاصات وأسلوب عملها .
ب-للمجلس
المحلي أن يشكل لجان مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه لدراسة مواضيع محددة
لها علاقة بمهامه وتنتهي مهمتها بانتهاء الغرض الذي شكلت من اجله .
مادة (24) يجتمع المجلس المحلي اجتماعا عاديا كل ثلاثة اشهر ويجوز
للوزير أو رئيس المجلس أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه دعوة المجلس
إلى اجتماع غير عادي وتوجه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس المجلس.
مادة (25)
أ- يرأس الوزير اجتماعات المجلس المحلي المخصصة للنظر في مخالفات أو تجاوزات رئيس المجلس أو الأمين العام
ب-لا
يكون لرئيس المجلس أو الأمين العام المشاركة في الاجتماع أثناء التصويت
على القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرة
السابقة وعلى أن يكون التصويت سريا .
مادة (26)
أ-يكون اجتماع المجلس المحلي صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته
بأغلبية الأعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة وفقا
لأحكام هذا القانون وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس فإذا
لم يكتمل النصاب القانوني للحضور اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرتاً
وفي نفس التوقيت السابق ويكون الاجتماع صحيحا في هذه الحالة أيا كان عدد
الأعضاء الحاضرين ما لم يكن الاجتماع مخصصا لدراسة وإقرار مشروعات خطة
التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجل الاجتماع لمدة أسبوع على
أن يخطر جميع أعضاء المجلس بالموعد الجديد .
ب-
تبين اللائحة قواعد وإجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وطرق التصويت
في المجلس و المواعيد الخاصة بتبليغ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته
وتوصياته إلى الجهات المعنية وكذا قواعد وإجراءات توجيه الاخطارات و
الإنذارات للأعضاء المتخلفين.
مادة (27) لا يجوز للمجلس المحلي أن يتداول في غير المسائل المدرجة
في جدول أعماله إلا بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين باستثناء ما قد يظهر
من وقائع ذات أهمية أثناء الاجتماع .
مادة (28) يجوز للمجلس المحلي استدعاء أي من العاملين في الأجهزة
التنفيذية بالمحافظة للاستيضاح منه حول مسائل معينه معروضة عليه , كما
يجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من
ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
مادة (29) يجب على مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حضور
اجتماعات المجلس المحلي التي يناقش فيها مسائل تتصل باختصاصاتهم دون أن
يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات .
مادة (30)
لأعضاء مجلس النواب من المحافظة حضور اجتماعات المجلس
المحلي للمحافظة و المشاركة في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه , ويكون
لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت
معدود في اتخاذ القرارات .
مادة (31)
يكون للمجلس المحلي بالمحافظة من هيئة إدارية تتكون من :-
- رئيس المجلس رئيساً.
- الأمين العام نائباً للرئيس.
- رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء.
مادة (32)
تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة المهام والاختصاصات الآتية :-
1. إدارة وتسيير أعمال المجلس فيما بين أدوار انعقاده .
2. دراسة وإقرار مشاريع جداول أعمال المجلس .
3. دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمحافظة وعرضها على المجلس.
4. دراسة ومناقشة موازنة النفقات الإدارية والتشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه .
5. مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشأنها إلى المجلس .
6. متابعة تنفيذ قرارات و توصيات المجلس و إعداد التقارير الأزمة بشأنها إلى المجلس.
7.
ممارسة مهام المجلس في الأحوال الاستثنائية و المسائل العاجلة التي لا
تحتمل التأجيل على أن تعرض القرارات و الإجراءات التي تم اتخاذها على
المجلس في أول اجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه ما لم تكن متعلقة بموضوع
سبق المجلس أن اتخذ قرارا بشأنه .
8. الإشراف على أعمال الهيئات الإدارية للمجالس المحلية للمديريات و مساعدتها في تنفيذ مهامها .
9. الموافقة على تمثيل المجالس المحلية في المؤتمرات و الندوات الداخلية و الخارجية .
10.
متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية و المشتركة و المركزية و
التأكد من توريدها إلى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقا لأحكام
هذا القانون و التعليمات الصادرة من وزارة المالية.
11. قبول الهبات و التبرعات و الوصايا المقدمة للمجلس طبقا لأحكام القوانين و الأنظمة النافذة .
12. دراسة و اقتراح إنشاء مشاريع مشتركة مع محافظات أخرى .
13. الاقتراح المسبب لإجراء المساءلة و المحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وفقا لأحكام هذا القانون و القوانين النافذة .
14. إعداد المقترحات الهادفة إلى تنمية المبادرات الذاتية .
15. دراسة التقارير و الموضوعات المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمحافظة و إبداء الرأي بشأنها.
16. متابعة أنشطة المجالس المحلية للمديريات ومناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.
17. أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس .
مادة (33)
أ- تعتبر الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة بحكم هذا القانون لجنة
المناقصات العامة بالمحافظة وتطبق أحكام قانون المناقصات والمزايدات .
ب-يتولى
الجهاز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة إعداد كافة الوثائق الفنية
المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغة الإعلان بعد موافقة الهيئة الدراية .
ج-تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمحافظة باسم المجلس المحلي.
د-
يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في اجتماعات الهيئة الإدارية المتعلقة
بالمراحل المختلفة للمناقصة ، ويكون له في هذه لحالة حق التصويت.
مادة(34) تجتمع الهيئة الإدارية في مقر المجلس مرة كل أسبوعين ،
ويجوز لرئيس المجلس أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها دعوة الهيئة
للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة(35) لا يكون اجتماع الهيئة الإدارية صحيحاً إلا بحضور أغلبية
أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة(36) يجوز لرئيس المجلس المحلي أن يدعو لحضور اجتماعات الهيئة
الإدارية من يرى الاستعانة بآرائهم من بين العاملين في المحافظة آو من
غيرهم إذا اقتضـت مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الهيئة ذلك دون أن
يكون لهم صوت معدود فيما يتم اتخاذه من قرارات .
مادة(37) يجوز للمحافظ عقد اجتماعات مشتركة للهيئة الإدارية للمجلس
المحلي والمكتب التنفيذي بالمحافظة لمناقشة الشئون العامة للمحافظة وتنسيق
عمل أجهزة السلطة المحلية وتحسين أدائها.
الفصل الثاني
الأجهزة التنفيذية بالمحافظة
الفرع الأول: المحافظ
مادة(38)
أ- يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يصدر بتعينه قرار
جمهوري بناء على ترشيح من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ، ويقسم المحافظ
أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته مهام منصبه اليمني الدستورية .
ب-مـع
عدم الإخلال بالحق في تعيين المحافظين في أي وقت طبقاً لأحكام الفقرة
السابقة تكون فتره ولاية المحافظ أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه في
المحافظة قابلة للتجديد في ذات المحافظة لولاية مماثلة كحد أقصى.
مادة(39) المحافظ هو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبة وهو المسئول الأول فيها باعتباره ممثل السلطة التنفيذية.
مادة(40) يكون المحافظ مسؤولا ومحاسبا أمـام رئيس الجمهورية ومجلس
الوزراء وقراراهما مـلزمة له ويجب عليه تنفيذها في كل الحالات كما يكون
مسـؤولاً أمـام المجـلس المحـلي للمحافظة والوزير في أدائه لمهامه
واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة(41) يتولى المحافظ الأشراف على تنفيذ القوانين والسياسة
العامة للـدولة في إدارته لشئون المحافظة في كافة المجالات، وتوجيه
أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردهـا والمحافظـة على النظام العام فيها وله
في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1- رئاسة اجتماعات
المجلس المحلي للمحافظة وتنظيم أعماله وتنفيذ قـراراته وتوصياته بما يكفل
تحقيق مهامه وأهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لأحكام هذا
القانون.
2- الأشراف على أعمال الأعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي.
3- رئاسـة المكـتب التنفيذي للمحافظة والأشراف على أعمال الأعداد والتحضير لاجتماعاته.
4- متابعة وتقيم سير العمل بمديريات المحافظة والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمالها.
5- متابعة تنفيذ نظم التقارير الخاصة بالخطة والموازنة والأنشطة الأخرى بالمحافظة والمديريات.
6- المحافظة على الأموال العامة.
7- حماية الحقوق والحريات العامة.
8-
تعميم القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية على
الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية وكافة المعنيين بها ومتابعة تنفيذها.
9-
إبـرام عقـود المقـولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها
الأجهزة التنفيذية للمحافظة بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقا للقوانين
والأنظمة النافذة.
10-تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من
منازعات ذات طـابع قـانوني إلى الأجهزة القضـائية المختصة وتنفيذ الأوامر
والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها.
11-إجراء الترتيبات اللازمة مع الأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المحافظة ومتابعة توزيعها.
12-
اتخاذ الـتدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكـوارث
والطـوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها.
13- توجيه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية للمجالس المحلية للمديريات أو أي منها.
14- التنسيق بين المجالس المحلية للمديريات وحل أي خلافات تنشأ فيما بينها أو بينها وبين أي من الأجهزة التنفيذية.
15- التنسيق مع السلطات المركزية فيما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة.
16- تمثيل المحافظة ومجلسها المحلي أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
17- إحاطـة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بترشيحات رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
18-أية مهـام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو تنص عليها القوانين ولأنظمه النافذة.
مادة(42) على المحافظ أن يقدم للهيئة الإدارية للمجلس المحلي
للمحافظة فبل كل اجـتماع دوري للمجلس تقريراً تفصيلياً عن نشاط المحافظة
ومستوى التنفيذ للخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس تمهيداً
لعرضه على المجلس المحلي.
مادة(43)
أ-يكون المحافظ رئيسـاً لجميع الموظفـين المدنيين العامليـن في نطاق
المحافظة وتنقـل لـه السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء مـن حيث التعين
والنقل والندب والإعارة والإحالة إلى التحقيق والتأديب.
ب- يقـوم المحافظ بترشيح رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزير المعني.
مادة(44) يرفع المحافظ تقارير دورية منتظمة إلى الوزير عن أنشطة
أجهزة السلطة المحلية في المحافظة والمشاكل والمعوقات التي تواجهها مشفوعة
بآرائه ومقـترحاته وذلـك وفقاً لما تبينه اللائحة ، كما يقوم المحافظ برفع
تقارير دورية إلى الوزير عن نشاط وأداء وسلوك مديري عموم المديريات ومدى
انضباطهم وتقيدهم بالواجبات المناطه بهم مشفوعة بآرائه ومقترحاته.
مادة(45) توجه التعليمات والمكاتبات من الأجهزة المركزية إلى
المحافظة باسم المحافظ كمـا توجـه المكاتبات والمراسلات من الأجهزة
التنفيذية بالمحافظة إلى السلطات المركزية والمحافظات الأخرى تحت توقيع
المحافظ أو من ينوبه.
مادة(46) لا يجوز للمحافظ مغادرة المحافظة إلا بموافقة الوزير.
مادة(47) يعتبر أمين عام المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه نائباً
للمحافظ يتولى مسـاعدته فـي إدارة شـئون المحافظـة ويحـل محله في حالة
غيابه أو خـلو منصـبه في ممارسة كافة سلطاته وصلاحياته المقررة بموجب
أحكـام هــذا القانون ،وفي حالة غياب الأمين العام أو خلو منصبة فيحل وكيل
المحافظة محل المحافظ في ممارسة سلطاته التنفيذية.
مادة(48) لا يجوز لأمين عام المجلس المحلي للمحافظة مغادرة المحافظة إلا بأذن من المحافظ.
الفرع الثاني : وكيل المحافظة
مادة(49) يكون لكـل محافظة وكـيل أو اكثر بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
مادة(50) يتولى وكيل المحافظة مهام الأشراف على إدارة نشاط قطاعي
أو اكثر في المحافظـة أو على شئون عامة في نطاق جغرافي معين فيها طبقاً
لقرار تعيينه.
مادة(51) لا يجوز لوكيل المحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ.
الفرع الثالث:المكتب التنفيذي للمحافظة
مادة(52) يكون لكل محافظة مكتب تنفيذي يتألف من:-
- محافظ المحافظة رئيساً.
- أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس.
- وكيل المحافظة عضواً.
- مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعضاء.
مادة(53) يتـولى المكتب التنفيذي للمحافظة بصورة جماعيــة ممــارسة المـهام والاختصاصات الآتية:-
1-أعـداد
مشروع خطة التنمية التي تضطلع بها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وموازنتها
السنوية وعرضها على المجلس المحلي قبل إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة.
2- تنسيق نشاطات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تخطيطاً وتنفيذاً.
3- دراسـة ومناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط والبرامج والأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم مستوى الأداء.
4- بحث الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الأمثل للقرارات المركزية وقرارات المجلس المحلي للمحافظة.
5- وضـع الخطـط والبرامج الخاصة بتحصيل المواد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة.
6- اتخـاذ الإجـراءات والـتدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيل أنشطة الدفاع المدني.
7- دراسـة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلي للمحافظة من موضوعات وإبداء الرأي بشأنها.
8- الأشراف على أعمال المكاتب التنفيذية في مديريات المحافظة ومساعدتها في تنفيذ مهامها.
9 - دراسة وتقييم الوضع الإداري بالمحافظة واقتراح الوسائل والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى الأداء.
مادة(54) يعقد المكتب التنفيذي اجتماعات دورياً مرة كل شهر الأقل ،
ويجوز للمحافظ أو مـتى طلب منه ثلث أعضاء المكتب دعوة المكتب إلى اجتماع
استثنائي كلما دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك.
مادة(55) لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور أغلبية
أعضائه وتتخذ قــراراته وتوصـياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة(56) للمحافظ أن يدعو من يراه ذوى الاختصاص والخبرة لحضــور
اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات
التي يتخذها المكتب.
مادة(57 ) تبلغ قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي للمحافظة إلى
المجلس المحلي منسوخة إلى الوزير والجهات المركزية ذات العلاقة خلال سبعة
أيام من تاريخ صدورها.
مادة (58 ) لا يجوز لمديري الأجهزة التنفيذية في المحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ.