قرارجمهوري رقم (46) لسنة 1991م بتعديل المادة (6) من القرارالجمهوريرقم (24) لسنة 1991م بشأن لائحة نظام الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية.رئيس مجلس الرئاسة:بعدالإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.وعلى دستور الجمهورية اليمنية.وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم (22) لسنة1990م بتشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية الاستفتاء على دستور الجمهوريةاليمنية.وعلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1991م بلائحة نظام الاستفتاء على دستورالجمهورية اليمنية.وبناء على عرض رئيس اللجنة العليا للاستفتاء. وبعد موافقة مجلس الرئاسة.قـــــــــرر:مادة (1) تعدل المادة (6) من لائحة نظام الاستفتاء على الدستور بالنص الاتي :مادة (6) تقفل جداول الاستفتاء بعد مضي ستين يوماً من بداية أعمال مراجعة الجداول ميدانيا وقيدها مع تسجيل الإضافة والحذف في جداول المستفتين.مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدةالرسمية.
صدربرئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ :25رمضان 1411هـ.
الموافق : 10ابريل 1991م.