يقوم نظام الحكم في اليمن علي مبدأ الفصل بين السلطات و التعاون فيما بينها وكذا المراجعة القضائية باعتبار أن المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية اختصاصها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات ومن حقها إعلان بطلان القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات المتعارضة مع الدستور ، كما أن نظام الحكم يجيز تعديل الدستور حيث أن الشعب الذي وافق على الدستور وأقره يمكن أن يعدله بالطرق المشروعة قانوناً عن طريق نواب الشعب في البرلمان لكي يظل معبرا عن واقع الشعب وتوقعاته ومسايراً لمنطق العصر ومقتضيات تطور المجتمع.
أسس الدولة :الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ،والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة .الإسلام دين الدولة ،كما أن اللغـة العربيـة هي لغتهـا الرسميـة في البلاد ويعتمد النظام السياسي ونظام الحكم على الشريعـة الإسلاميـة باعتبارها مصـدر جميـع التشريعـات.والشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة .ويقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وهناك قانون للأحزاب الذي بدوره ينظم الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي للأحزاب ومختلف القوى السياسية.واليمن باعتبارها دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة فإنها تعمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.يقوم الاقتصاد الوطني في اليمن على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة لفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية :أ- العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع .ب- التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية والعادلة بين جميـع القطاعـات .ج- حـماية و احترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقـاً للقانــون .الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحـة العامـة.وتقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـنـي .كما ترعى الدولة حرية التجارة الخارجية والاسـتـثـمـار ، وذلك بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـاً للقانـون .تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك ، ويقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون .الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانـها ويقـوي أواصرهـا .تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإنجازات الأدبيـة والفنية والثقافية المتفقة مع روح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك ، وتقدم الدولة كل مساعدة لتطور العلوم والفنون ، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي نتائجهــا .الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائميـن بـها ، والعمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع ، ولكل مواطن الحق فـي ممارسـة العمل الذي يخـتاره لنفسه في حدود القانون ، ولا يجـوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خـدمة عامـة وبمقابل أجـر عادل، وينظم القانون العمل النقابـي والمهني العلاقة بين العمال وأصحـاب العمـل .تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النــشء والشبــاب ، وتساوي بين الرجال والنساء حيث النساء شقائق الرجـال ولهن من الحقوق وعليـهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينـص عليـه القانـون .التعليم والصحـة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولـة فـي توفيرهـا ، كما تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة .كما أن حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون ، كما أن حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع معا ،وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن.الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى ، وهي ملك الشعب كله ،ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ، ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن .وتنظم التعبئة العامة بقانون ، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقـة مجلـس النــواب ، وهناك مجـلس يسمى ( مجلس الدفاع الوطني ) يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، يخـتص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاتـه ومهامـه الأخـرى .الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، و يحظر تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانًا لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ، كما يحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيهـا وفقـاً للقانــون .المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة ، و لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون ، وللمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق ، كما ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً كما لا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانـون .