الباب الثامن - حل المجالس المحلية
مادة (149) لا يجوز حل المجالس المحلية بأجراء شامل إلا بقانون كما لا يجوز أن يحل المجلس المحلي أثناء دورته الانتخابية مرتين لسبب واحد.
مادة (150) يصدر بحل المجلس المحلي قرار جمهوري بعد موافقة مجلس
الوزراء بناءً على عرض لوزير لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويجب أن يتضمن
القرار الصادر بحل المجلس المحلي الدعوة إلى إجراء انتخابات لمجلس جديـد
خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل وتعتبر مدة المجلس الجديــد
مكملة لمدة المجلس السابق وينشر القرار الصادر بحل المجلس في الجريدة
الرسمية ويخطر به مجلس النواب خلال أسبوعين من تأريــخ صدوره.
مادة (151) يتضمن القرار الصادر بـحل المجلس المحلي تشكيل لجنة
مؤقتة برئـاسة رئيس الوحدة الإدارية وعضوية أربعة أشخاص من أبناء الوحدة
الإدارية المعنية من غير أعضاء المجلس المحلي الذي تم حله وتتولى هذه
اللجنــة مباشرة اختصاصات المجلس التي صدر قرار بحله وذلك بالنسبة
للمسائـل الضرورية والعاجلة حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
مادة(152) تعرض القرارات التي اتخذتها اللجنة المؤقتة وفقاً لأحكام
المادة السابقة على المجلس المحلي الجديد في أول اجتماع يعقده لاتخاذ ما
يراه بشأنها.