أحكام ختامية وانتقالية
-

أحكام ختامية وانتقالية

الباب التاسع - أحكام ختامية وانتقالية

مادة (153) تتولى اللجنة العليا للانتخابات طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الانتخابات العامة الإعداد والتحضير والإشراف علـى انتخابات المجالس المحليــة فـي كافة الوحـدات الإدارية بما فـي ذلك وضع دليل انتخابي للمجالس المحـلية يـبين فيه الأحكام والقـواعد والإجراءات والمواعيد الخاصـــة بالترشيح وضوابط الدعاية الانتخابية وطريقة إعلان النتائج والطعــون المتعلقة بهــا وجهـات الفصل فيهــا.

مادة(154) تجري الانتخابات المحلية للمجالس المحلية متزامنة مع الانتخابات العـامــة لمجــلس النواب ولهذا الغرض تبدأ دورة أول مجالس محلية تنتخـب وفقـاً لأحكام هذا القانون من أول اجتماع تعقده هذه المجالس وتنتهـي بانتهـــاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب القائم وقت انتخاب هذه المجالس.

مادة(155) يعمل مدير أمن الوحدة الإدارية وكذا قوى الأمن العام فيهـا تحت إشراف وتوجيـه رئيس الوحدة الإدارية أو من يحل محله طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(156) لمجلس الوزراء أن يقرر إرجاء نقل كل أو بعض السلطات والصلاحيات المقرر انتقالها بموجب نصوص هذا القانون من أجهزة السلطة المركزية إلى الوحدات الإدارية فـي مجــال تنفيذ المشاريع الإنمائية وذلك متى تبين للمجلس أن ظـروف الوحـدة الإدارية وتدني مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي والخدمي فيهــا يستدعي ذلك الإرجاء و على أن يقوم مجلـس الوزراء بمراجعة وتقييم أوضاع كل وحدة إدارية من الوحدات المشمـولـة بأحكام هذه المادة دوريا وتقدير طبيعة المهام والاختصاصات التي يمكــن نقـلها إلى تلك الوحدات أو منحها المزيد من السلطات والصلاحيــات إذا ما تبين حدوث تحسن فـي الأداء.

مادة (157) لأغراض مساعدة أجهزة السلطة المحلية في التطبيق السليم لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ونشر الوعي القانوني تقوم وزارة الشئون القانونية بفتح فروع لها بالوحدات الإدارية أو تزويدها بمستشارين قانونيين حسب الأحوال .

مادة (158) عـلى جميع موظفي أجهـزة السلطة المركزية المكلفين بمهـام رسميـــة في الوحـدات الإدارية الاتصال برئيس الوحدة الإدارية وإطلاعه علــى طبيعة مهماتـهم قبل مباشرتهم لهــذه المهام لتقديم العون والمساعدة بمــا يمكنهـم من أداء المهـام المكلفين بها على الوجه الأكمل.

مادة (159) لأغراض النهوض بوظائف وأعبـاء السلطة المحلية يقوم مجلـس الوزراء بالإشراف على وضع وتنفيذ السياسات و الخطط المتعلقة بالآتي:-

1.فتح مكاتب أو فروع لسائر الأجهزة المركزية الخدمية والمرفقية في جميع الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لقيام هذه المكاتب بمهامها واختصاصاتها وفقاً لهيكل تنظيمي ووظيفي معتمد.

2.إعادة تـوزيع القـوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة بما يكفل تزويد الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية بالكوادر المتخصصة التـي تحتاجها لتنفيذ أنشطتها المختلفة.

3.تدريب وتنمية الموارد البشرية.

مادة (160) تشكل لجنة وزارية مؤقتة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين تتولى بصفة أساسية التمهيد والتهيئة للانتقال إلى نـظام السلطة المحلية وحـل الصعوبات والمشاكل التي تحول دون وضع هذا القانون موضع لتطبيق الفعلي.

مادة (161) يدعو رئيس مجلس الوزراء لعقد مؤتمر سنوي للمجالس المحلية يضم الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية المعنية ورؤساء الوحدات الإداريـة والأمناء العاميين للمجالـس المحلية ورؤساء اللجان المتخصصــة في المجالس المحلية للمحافظات وذلك:-

1.بحث وتقييـم نظام السلطة المحلية وتطبيقاته وسبل دعمه وتطويره واقتراح التشريعات والتعديلات الخاصة به.

2.تقييـم حجم الـتطور الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن قيام تجربة السلطة المحلية.

3.اقـتراح الانتقال إلى انتخاب رؤساء المجالس المحلية من بين أعضاء المجالس المحلية المنتخبين.

مادة (162) يبدأ العمل بنظام الموازنات على مستوى الوحدات الإدارية من بداية السنـة المالية التالية لإجراء أول انتخابات للمجالس المحلية بمقتضى هــذا القانـون على أن تدرج في موازنة هذه الوحدات كافة الاعتمادات اللازمة لـمواجهـة نفقات المجالس المحلية.

مادة (163) تنقـل بـقوة القانون كـافة الاعتمادات والمخصصات الماليــة الجـاريــة والاستثمارية المعـتمدة في الموازنة العام للدولـة والخاصـة بالأجهـــزة التنفيذيـة للوحدات الإدارية إلى حسـاب كل وحدة إدارية وذلك اعتباراً من تاريخ انتخاب المجالس المحلية.

مادة (164) يقترح الوزير إلى مجلس الوزراء النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لـعمـل المجالس المحلية المنتخبة خلال السنة المالية التي تجري فيها الانتخابات ويتولى توزيعها على هذه المجالس.

مادة (165) علـى إدارات الصناديق المتخصصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنسيق المشاريع والأنشطة التي تمولها مع المجالس المحلية تخطيطاً وتنفيذاً.

مادة (166) مـع عـدم الإخلال بالقواعد والأحكام العامــة المنصوص عليها فـي هـذا القـانون و المنـظمة لانتخابات المجالس المحلية والمهام والاختصاصات المنـاطة بها ، يكون لأمانة العاصمة قانون خاص يراعـى فيه الخصـائـص التي تتميز بها وبما يكفل الارتقاء بعاصمة البلاد ، ويتولى أمـين العاصـمة المهام والصلاحيات المناطة بالمحافظين مع أي مهام أو صلاحيات أخرى ينص عـليها قانون أمانة العاصمة.

مادة (167) تعتبر المدن المتخذة عواصم للمحافظات في حكم المديريات ويسري بشأنهـا ما يسري عـلى المديريات من أحكام ويجوز بقرار جمهوري بعد مـوافقـة مجـلس الـوزراء تقسـيم أيً من هذه المـدن إلى أكثر من مديرية وذلك بمراعاة المبادئ والأهداف المتعلقة بالتقسيم الإداري.

مادة (168) يجـوز للمجـلس المحلي أن يشكل لجاناً خاصة من بين جمهور المنتفعين لإدارة وتسـيير وصـيانة المشـروعات الخدمية للوحدات الإدارية وتبين اللائحة أو القرارات التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

مادة (169) يشكل مجلس الـوزراء لجنـة خـاصة تضم في عضويتها إلى جانب الوزارة ممثــلين عن وزارتي المالية والخـدمة المـدنية والإصلاح الإداري وذلك لـمعالجـة أوضاع العاملين في المجالس المحلـية السابقة على صدور هذا القانون عـلى أن يرفع الوزير ماتتوصل إليه هذه اللجنة من نتائج إلى مجلـس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنـها.

مادة (170) تؤول ممتلكات وحقوق المجالس المحلية ومجالس الشعب المحلية ومكاتـب الأشـغال التـابعة للوزارة وقت صدور هذا القانون إلى لمجـلس المحلية المنتخبة وفقاً لأحكامه ويتم استثمار وتشغيل هذه الممتلكات والحقوق لصـالح الوحـدة الإدارية المعنية بنظر رئيس الوحدة تحت إشراف ورقابة المجلس المحلي المعني على أن يتم الحصر لهذه الممتلكات و الحقوق بواسـطة لجـان تشـكل بقرار من الوزيـر وتجري عملية الدور والتسليم بموجب محاضر رسمية تحرر لهذا الغرض.

مادة (171) يشرف الوزير على تطبيق أحكام هذا القانون ويقدم إلـى مجلس الوزراء تقارير دورية تتضمن تقييماً لمستوى السلطة المحلية.

مادة (172) تصدر اللائـحة التنفيذية لهذا القانون واللائحة المالية الخاصة بالسلطة المحـلية بقرار جمـهوري بناء علـى عرض من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء كما يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون ولائحته.

مادة (173) يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم(52)لسنة 1991م بشأن قانون الإدارة المحـلية كمـا يلغى كل حكم يرد في أي قانون آخر يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (174) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 5 /ذي القعدة/1420هـ

الموافق 10/فبـرايـر/2000م