الباب السادس - التخطيط والمــوازنـــة والشـــــئون الماليــــة
مادة (129 )
أ - يكون للوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية خطة وموازنة سنوية مستقلة.
ب
- تشمل الموازنة السنوية لكل وحدة إدارية إيراداتها ونفقاتها ويتولى رئيس
الوحدة الإدارية تنفيذها باعتباره الآمر بالصرف وفقا لقواعد تنفيذ
الموازنة .
مادة (130) مع مراعاة القواعد والأسس والإرشادات المركزية يتبع في
إعداد موازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوحدات الإدارية
على مختلف مستوياتها الخطوات الآتية :ـ
1 –يتولى المكتب التنفيذي لكل
وحدة إدارية تحديد احتياجاتها من المشاريع والاعتمادات المالية بحسب
الأولويات المدروسة وعرضها على المجلس المحلي لمناقشتها وإقرارها .
2 –
يتلقى المحافظ مشاريع خطط وموازنات الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة و
المديريات بعد إقرارها من مجالسها المحلية و يقوم بإحالتها إلى لجنة الخطة
و الموازنة بالمحافظة لتحليلها ومراجعتها و تبويبها و تجميعها في شكل خطة
وموازنة واحدة على مستوى المحافظة.
3 – يتم عرض مشروع الخطة والموازنة المجمعة على المجلس المحلي للمحافظة لمناقشتها وإقرارها قبل رفعها إلى السلطات المركزية .
4 – يقوم المحافظ برفع الخطة والموازنة إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها .
مادة (131)
أ- تنشأ لجنة على مستوى كل محافظة تسمى لجنة الخطة والموازنة وتشكل على النحو التالي :.
- محافظة المحافظة رئيســا
- أمين عام المجلس المحلي نائبا للرئيس
- رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس المحلي للمحافظة أعضاء
- مديرو عموم مكاتب المالية والخدمة المدنية والتخطيط والتنمية بالمحافظة أعضاء
ب – تختار اللجنة مقررا لها من بين أعضائها .
ج – للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة لمساعدتها في أدائها لمهامها .
مادة (132) تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1-
تحليل ومراجعة مشــاريع التقديرات للموازنات الخاصة بالوحدات الإداريـة
على مستوى المحافظة للتأكد من اتفاقها مع القواعد والإرشادات المركزية
الصادرة من اللجنة العليا للموازنة.
2- مراجعــة الخطط الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية والتأكيد من مطابقتها للسياسة العامة للدولة والموارد المتاحة.
3-
تنسيق وتجميع الخطط والموازنات على مستوى المحافظة في هيئة خطة وموازنـة
واحـدة أحالتها إلى المجلس المحلي للمحافظة مشفوعة بمذكرة توضيحية بما
أحدثته من تغييرات أو تعديلات عليها والأسباب الموجبة لذلك .
مادة (133) يجوز للجنة الخطة والموازن إجراء تعديل في مشروع خطة
وموازنة أي وحده إدارية متى تبين لها عدم اتفاقها مع القواعد والإرشادات
المركزية الصادرة من اللجنة العليا للموازنة والموارد والقدرات المالية مع
مراعاة إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية المعنية.
مادة (134) يجوز بقرار من المجلس المحلي تخصيص نسبة في موازنة
الوحدة الإدارية لدعم وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية لتنفيذ مشاريع
تنموية ذات نفع عام على أن لا تتجاوز هذه النسبة 20% من إجمالي الموارد
المالية المحلية والمشتركة السنوية للوحدة الإدارية وتبين اللائحة
والقرارات التنفيذية القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.
مادة (135) يفتح حساب باسم كل وحــدة إدارية طرف البنك المركزي أو
أحد فروعه أو أي بـنك أخر يوافق عليه البنك المركزي ويتم الصرف منه وفقاً
للقواعد والإجراءات المالية النافذة.
مادة (136) تدرج موازنة كل محافظة بالموازنة العامة للدولة و تعتبر
جزء منها ويسري عليها ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام وبما
لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(137) تقوم الوحدات الإدارية بمباشرة كافة التصرفات المالية دون الرجوع للسلطات المركزية بما لا يتعارض مع قواعد تنفيذ الموازنة .
مادة (138)
أ- يتولى مكتب المالية في المديرية مراجعة مشروع الحسابات الختامي للمديرية تمهيداً لعرضه على مجلسها المحلي لإقراره.
ب-يقوم
مكتب المالية بكل محافظة بمراجعة مشروعات الحسابات الختامية لـلوحدات
الإدارية وتجميعها في شكل مشروع حساب ختامي واحد على مستوى المحافظة قبل
عرضه على المجلس المحلي للمحافظة لإقراره.
مادة (139) ترسل المحافظات حساباتها الختامية شاملة كـافة
المرفقــات إلى كل مـن وزارة الماليـة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
ونسخة منهـا للوزارة بعد إقرارها من مجالسها المحلية.
مادة (140) على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم الخبرة الفنية
للأجهزة التنفيذية في المديـريات وإعانتها في إعداد ووضع مشاريع خططها
وموازناتها السنوية وحساباتها الختامية.
مادة (141) إذا تأخرت أي من الوحدات الإدارية في رفع مشروع
موازنتها في الموعد المحدد تقوم لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة بإنذارها
كتابيا لموافاتها بمشروع موازنتها خلال أسبوع ما لم فتتولى اللجنة تقدير
الموازنة الخاصة بها بالاسترشاد بموازنة السنة الجارية ومستوى التنفيذ
للفترة المنقضية منها والتعديلات الحتمية وفقاً للمستجدات سواء بالخفض أو
الإضافة.
مادة (142) ترفع خطط وموازنات المحافظات المقرة من مجالسها المحلية
عن طريق محافظي المحافظــات إلى الـوزارة لـرفعها إلى اللجنة العليا
للموازنة لمناقشــتها وربطها والتنسيق بينها وبين الخطة والموازنة العامة
للدولة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها واستكمال الإجراءات
الدستورية للمصادقة عليها .
مادة (143) تبين اللائحة المواعيد المتعلقة بمراحل أعداد وإقرار
ورفع وتقديم خطط وموازنات الوحدات الإدارية وحساباتها الختامية على مختلف
مستوياتها .