أحكام مشتركة للمجالس المحلية
-

الباب الرابع - أحكام مشتركة للمجالس المحلية

مادة (98) لا يجوز لشخص أن يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي في أكثر من وحدة إدارية في وقت واحد.

مادة (99)
أ-يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي الشروط الآتية:-
    1- أن يكون يمنياً.
    2- أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرون عاماً.
    3- أن يجيد القراءة والكتابة.
    4- أن يكون مقيماً أوله محل إقامة ثابت في الوحدة الإدارية التي يرشح نفسه فيها.
    5- أن يكون أسمه مقيداً في جداول قيد الناخبين في نطاق الدائرة المرشح بها في الوحدة الإدارية.
    6- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومحافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة لم يكون قد رد إليه اعتباره.
ب‌- لا يجوز الجمع بين رئاسة أي من الأجهزة التنفيذية وعضويـة المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية ويسري هذا الحكم على أعضاء السلطة القضائية .

مادة (100) يقسم عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرتـــه مـــهـام العضوية اليمين التالية:-
((أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي في هذا المجلس بكل أمـانة وإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد)) .

مادة (101) يتمتع عضو المجلس المحلي بالحقوق آلاتية:-
1- التعبير بحرية عن رأيه في اجتماعات المجلس ولجانه المتخصصة.
2- المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب أمين عام المجلس ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقاً لأحكام هذا القانون.
3- الاطلاع على محاضر ووثائق وسجلات المجلس المحلي.
4- اقتراح إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس المحلي.
5-المشاركة في عضوية أي من لجان المجلس المتخصصة.
6-التمتع بالمزايا المعنوية والمادية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته.
7-التصويت على القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس.

مادة (102) العضوية في المجالس المحلية طوعيه لا يتقاضى عنها راتباً أو مكافئة لمقابل عضويته ويجوز منحه مبلغاً نقدياً لقاء انتقاله لحضور جلسات المجلس طبقاً لما يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير.

مادة (103)
أ-يمنح أمين عام المجلس المحلي ورؤساء اللجان المتخصصة مكافئة شهرية مقطوعة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير نضير تفرغهم لأعمال المجلس.
ب – إذا كان أمين عام المجلس المحلي أو أي من رؤساء اللجان المتخصصة موظفاً عاما فيعتبر في حكم المنتدب طيلة فترة تفرغه في المجلس المحلي ، فإذا كان المرتب الذي يتقاضاه أي منهم من جهة عمله يقل عن مقدار المكافأة الشهرية منح الفارق طيلة فترة تفرغه لأعمال المجلس .

مادة (104) على جهة عمل عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (105) لا يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس .

مادة (106‎) على سلطات الضبط المختصة إخطار رئيس المجلس المعني بما تتخذه من إجراءات تحفظية أو جزائية ضد أي من أعضاء المجلس خلال (48) ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات وفي جميع الأحوال يبلغ رئيس المجلس بنتيجة التحقيق .

مادة (107) لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يطلب من رئيس المجلس إدراج موضوع معين في مشروع جدول أعمال المجلس وذلك وفقاً للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة .

مادة (108) لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يوجه لرئيس الوحدة الإدارية أو أي من مديري الأجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة الإدارية الأسئلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب إن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وان لا يكون متعلقا بمصلحة خاصة لمقدمة أو تكون له فيه صفة شخصية وعلى من توجه إليه أسئلة الأعضاء للإجابة عليها بجلسة المجلس المحلي إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها ويجوز لرئيس الوحدة أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه مديري الأجهزة التنفيذية المعنية، وتبين اللائحة قواعد وإجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.

مادة(109) للمجلس المحلي حق استدعاء مديري الأجهزة التنفيذية والاستيضاح منهم حول أية مسائل تدخل في اختصاصاتهم أو موافاة المجلس المحلي بأي بيانات أو معلومات لأية موضوعات تتعلق بتلك الاختصاصات .

مادة (110) لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي إحاطة رئيس الوحدة الإدارية أو أي من مديري الأجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة الإدارية علماً بأي أمر له أهمية عامه وعاجلة في الشئون الداخلية في اختصاصاتهم وعلى العضو مقدم الطلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها الطلب وأن يبين صفتها العامة العاجلة وتبين اللائحة إجراءات وأوضاع تقديم طلبات الإحاطة والإجابة عليها.

مادة (111)
 أ-تقدم الاستقالة من عضوية المجلس المحلي مسببة إلى رئيس المجلس ويجب عليه عرضها على المجلس في اقرب اجتماع يعقده ولا تعتبر مقبولة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو مقعد العضو المستقيل ويتم ملء المقعد الشاغر وفقاً لأحكام هذا القانون .
ب-تقدم الاستقالة من عضوية الهيئة الإدارة مسببة الى رئيس المجلس وعليه عرضها على المجلس في أقرب اجتماع يعقده ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين وعلى المجلس انتخاب البديل في نفس الجلسة .
ج-يسري على الاستقالة الجماعية لأعضاء الهيئة الإدارية ما يسري على استقالة الأمين العام من أحكام في هذا القانون .

مادة (112)

أ-تقدم استقالة أمين عام المجلس المحلي من منصبة مسببة إلى رئيس المجلس الذي يتوجب عليه دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي يعقد لهذا الغرض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة أغلبية عدد الأعضاء للمجلس المستمرة عضويتهم وفي هذه الحالة يتم فتح باب الترشيح لانتخاب الخلف في نفس الجلسة .
ب-إذا كانت الاستقالة تخص أمين عام المجلس المحلي للمحافظة يتم إبلاغ الوزير بأمر الاستقالة خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمها وتمثل الوزارة في هذا الاجتماع أما إذا كانت الاستقالة تخص أمين عام المجلس المحلي للمديرية فيبلغ المحافظ بأمرها ليمثل في الاجتماع .

مادة (113) إذا خلا مقعد أحد أعضاء المجالس المحلية سواء على مستوى المحافظة أو مستوى المديرية لأي سبب ملء المقعد بذات طريقة شغله خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان خلو المقعد ما لم تكن المدة المتبقية للدورة الانتخابية للمجلس تقل عن سنة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .

مادة (114) يجب إبلاغ الوزارة بكل حالة شغر في مقاعد المجالس المحلية قبل مباشرة أي إجراء لشغل هذه المقاعد .

مادة (115) يلتزم عضو المجلس المحلي بالواجبات الآتية:-
1-الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة في اجتماعات وأعمال المجلس .
2-تنفيذ ما يكلف به من قبل المجلس ورفع تقارير بنتائج مهمته .
3- التعاون و العمل بروح الفريق الواحد مع بقية أعضاء المجلس .
4-عقد اللقاءات مع المواطنيين في الوحدة الإدارية للتعرف على همومهم ومتطلباتهم وتبنيها ونقلها إلى المجلس وشرح وتوضيح قرارات المجلس بأهدافها وأبعادها المختلفة وتحفيزهم على التفاعل والمشاركة في تنفيذ وإنجاح برامج التنمية المحلية .
5-إنماء وترسيخ العلاقات والصلات الاجتماعية الإيجابية بما يحقق ويحمي الوحدة الاجتماعية والوطنية .
6-المساهمة بصورة فاعلة في تحقيق مبدأ احترام القانون والنظام العام والتنسيق والاتصال بالجهات المعنية بهدف المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وممتلكاته وحماية المرافق الخدمية والمشاريع العامة في نطاق الوحدة الإدارية .
7-التزام الصدق والموضوعية والتجرد في عرض القضايا والآراء والملاحظات بما يمكن المجلس من اتخاذ القرارات الصائبة .

مادة (116)
أ-يحظر التعاقد بالذات أو بالوساطة بين السلطة المحلية في الوحدة الإدارية وأي من أعضاء مجلسها المحلي في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات .
ب-على عضو المجلس المحلي عند عرض أي موضوع في المجلس المحلي تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة ما أن يعلن المجلس بها وأن لا يشارك في المداولات التي يجريها المجلس بشأنها ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة إسقاط العضوية من المجلس المحلي بقوة القانون .

مادة (117) تسقط العضوية في المجلس المحلي في إحدى الحالات الآتية :-
1-فقدان العضو لشرط من شروط الترشيح لعضوية المجلس المنصوص عليها في هذا القانون .
2-مخالفة العضو لأحكام هذا القانون .
3-العمل بما يخالف قرارات وتوصيات المجلس .
4-غياب العضو ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات منقطعة دون عذر مقبول .
5-إخلال العضو بواجبات العضوية أو بمقتضياتها ويجب في جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس المحلي المعني بأغلبية الأعضاء المستمرة عضويتهم بإعلان سقوط العضوية أو إسقاطها وذلك بعد دعوة العضو وسماع أقواله وفقاً للمواعيد والإجراءات المبينة في اللائحة .

مادة (118)- يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب ،ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمرة عضو يتهم ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قرر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون ويتعين على الوزير في هذه الحالة مباشرة الإجراءات النظامية لتعيين محافظ جديد .

مادة (119) تسري أحكام المادة السابقة سرياناً مقابلاً على سحب الثقة من مدير عام المديرية على أن يقدم الطلب إلى المحافظ الذي يكون له دعوة المجلس ورئاسة الجلسة ،وبحضور مندوب من الوزارة في هذه الحالة .

مادة (120)
أ- مع مراعاة أحكام المادتين (25،68) من هذا القانون يجوز إقالة أمين عام المجلس المحلي أو أعضاء الهيئة الإدارية مجتمعين بقرار مسبب يصدره المجلس المحلي بأغلبية ثلثي أعضائه المستمرة عضويتهم ويتم ذلك في اجتماع غير عادي يعقده المجلس لهذا الغرض بناءً على طلب كتابي موقع من ثلث أعضائه وتوجه الدعوة لعقد الاجتماع من قبل الوزير بالنسبة للمجالس المحلية للمحافظات ومن قبل المحافظ بالنسبة للمجلس المحلية للمديريات .
ب ـ يجوز إقالة أي من أعضاء الهيئة الإدارية بقرار مسبب يصدره المجلس بأغلبية أعضائه المستمرة عضويتهم وذلك بناءً على طلب ثلث أعضائه .
ج ـ يكون التصويت على قرارات الإقاله المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين سرياً دون مشاركة الأعضاء محل طلب الإقالة في التصويت، وفي جميع الأحوال لا يصدر قرار المجلس بالإقالة إلا بعد سماع أقوال العضو محل طلب الإقالة وتحقيق دفاعه ، ويتم انتخاب البديل في نفس الجلسة ، وعلى أن تمثل الوزارة في هذا الاجتماعات .

مادة (121) رؤساء الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية مسؤولون أمام مجلسها المحلي عن سير العمل في هذه الأجهزة ومستوى تنفيذها لخططها وبرامجها وللمجلس حق محاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم .

مادة (122) للمجلس المحلي في الوحدة الإدارية بناء على طلب الهيئة الإدارية أو ثلث أعضاء المجلس على الأقل سحب الثقة من رؤساء الأجهزة التنفيذية ولا يصدر قرار سحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال الشخص المطلوب سحب الثقة منه و تحقيق دفاعه و يصدر قرار سحب الثقة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم ويترتب على سحب الثقة اعتبار الشخص معزول من منصبه بقوة القانون .