الباب الثالث-السلطة المحلية في المديريـــة
الفصل الأول - المجلس المحلي للمديريـــــة
مادة (59) يتكون المجلس المحلي للمديرية علاوة عن رئيسه المعين بمقتضى أحكام هذا القانون وفقا للمستويات الأربعة التالية:-
1- المديرية التي يكون تعدادها السكاني(35) ألف نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضــوا.
2-المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (35) ألف نسمة ولا يتجاوز (75 ) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (.2) عضوا.
3- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (75) ألف نسمة ولا يتجاوز (150) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (26)عضوا .
4- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (150) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (30)عضوا.
مادة (60) تقوم اللجنة العليا للانتخابات في ضوء أحكام المادة
السابقة بتقسيم المديرية إلى دوائر انتخابية محلية بحيث تمثل كل دائرة
منها بعضو واحد في المجلس المحلي للمديرية.
مادة (61 ) يتولى المجلس المحلي للمديرية اقتراح مشروعات خطط
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية والأشراف على تنفيذها بما يكفل
توفير وتطوير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي و تنميه، كما يقوم بالتوجيه
والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية فيها ويمارس على وجه
الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:-
1-اقتراح مشروعات الخطط والموازنة
السنوية , والموافقة على مشروع الحساب الختامي لمديرية ورفعها إلى المجلس
المحلي للمحافظة لمراجعتها وإقرارها تمهيداً لاستكمال إجراءات المصادقة
عليها.
2-دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على أولويات التنمية ولأغراض تقييم المشاريع .
3-التوجيه
والأشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمديرية وتقييم مستوى
تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند
الإخلال بواجباتهم وفقًا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
4-دراسة
وإقرار مشاريع المخططات العمرانية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة
لاستكمال إجراءات المصادقة عليها والأشراف والرقابة على تنفيذها.
5-دراسة
ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من
مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على أسباب القصور وإصدار
التوجيهات الكفيلة بمعالجتها.
6-دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المديرية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
7-مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة اوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت.
8-تحديد
وإقرار أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية فـي
المديرية ما لم تكن محددة بالقوانين أو الأنظمة أو القرارات الصادرة من
مجلس الوزراء .
9-مناقشة الحالة الأمنية في المديرية وإصدار التوصيات
المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق
والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة. 10-
دراسة ومناقشة الحالة التموينية للمديرية واتخاذ التدابير والإجراءات
اللازمة بشأنها.
11-مناقشة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المديرية وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
12-الاهتمام
بتنمية الموارد المائية من خلال تشجيع إنشاء السدود والحواجز المائية
وحمايتها من الاستنزاف والتلوث طبقا للدراسات العلمية والتشريعات المائية
النافذة.
13-تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها
وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني ولإبداعي وتقديم التسهيلات
لها.
14-الأشراف على الأنشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع
الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة
الإدارية.
15- تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها.
16-
الأشراف على تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية واتخاذ الإجراءات الكفيلة
بالمحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية و حمايتها من التلوث أو الاعتداء
عليها.
17- دراسة وتقيم نظام السلطة المحلية وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره .
18-
اقتراح القواعد والأسس المنظمة لمساهمة المواطنين في إنشاء وصيانة مشاريع
الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم والأشراف على تنفيذها بعد
المصادقة عليها من المجلس المحلي للمحافظة.
19- تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المديرية واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار.
20- مراقبة تنفيذ قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات .
21- الأشراف على تنفيذ برامج محو الأمية وتشجيع المواطنين على الالتحاق بها.
مادة(62 )
أ- يعقد المجلس المحلي للمديرية أول اجتماع له خلال أسبوعين من تاريخ
إعلان النتيجة العامة للانتخابات بناء على دعوة من رئيس الجمهورية وبحضور
ممثلين عن الوزارة وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين أعضائه بعد أداء
اليمين القانونية أمينا عامًا للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة
المحددة في المادة (65) من هذا القانون.
ب-يشترط
لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء
المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة وفي
نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحا بحضور
أغلبية أعضاء المجلس ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر للوزير لعرضه
على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
مادة(63 ):
أ- يشترط في من يرشح نفسه لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمديرية ما يلي:-
1- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
3- أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن أربع سنوات
ب
– في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في
المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب آخر فيجوز لمجلس الوزراء
اختبار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على
ترشيح من الوزير.
مادة(64) يتولى أمين عام المجلس المحلي في المديرية مساعدة مدير
عام المديرية في إدارة شئون مجلسها المحلي ويمارس على وجه الخصوص المهام و
الاختصاصيات الآتية :-
1-الأعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
2-
متابعة إعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية
ومتابعة إنجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى مدير عام
المديرية.
3-اقتراح النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لتسير أعمال المجلس وتنفيذها بعد إقرارها.
4-متابعة أعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس بما في ذلك لجان إدارة المشاريع الخدمية .
5-تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والإبداعية المنشأة طبقا للقوانين النافذة.
6-أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس المحلى أو مدير عام المديرية .
مادة (65)
أ-يشكل المجلس المحلى للمديرية من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده اللجان المتخصصة الآتية :-
-لجنة التخطيط والتنمية والمالية .
-لجنة الخدمات .
-لجنة الشؤون الاجتماعية .
-وتبين اللائحة عدد أعضاء هذه اللجان وطريقة تشكيلها ومهامها واختصاصاتها وأسلوب عملها.
ب-للمجلس
المحلي أن يشكل لجان مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه لدراسة مواضيع محددة
لها علاقة بمهامه وتنتهي مهمتها بانتهاء الغرض الذي شكلته من اجله.
مادة (66) يكون مقر المجلس المحلي في مركز المديرية .
مادة (67 ) يجتمع المجلس المحلى اجتماعا عاديا كل ثلاثة أشهر ويجوز
للوزير أو المحافظ أو رئيس المجلس أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه
دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي وتوجه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس
المجلس.
مادة(68)
أ-يرأس المحافظ اجتماعات المجلس المحلي المخصصة للنظر في مخالفات أو تجاوزات رئيس المجلس أو الأمين العام.
ب-لا
يكون لرئيس المجلس أو الأمين العام المشاركة في الاجتماع أثناء التصويت
على القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرة
السابقة وعلى أن يكون التصويت سريا.
مادة(69)
أ-يكون اجتماع المجلس المحلي صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته
بأغلبية الأعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة وفقا
لأحكام هذا القانون وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس فإذا
لم يكتمل النصاب القانوني للحضور اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة
وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويكون الاجتماع صحيحا في هذه الحالة أيا
كان عدد الأعضاء الحاضرين ما لم يكن الاجتماع مخصصا لدراسة وإقرار مشروعات
خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجل الاجتماع لمدة أسبوع
على أن يحظر جميع أعضاء المجلس بالموعد الجديد .
ب-تبين
اللائحة قواعد وإجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وطرق التصويت في
المجلس والمواعيد الخاصة بتبليغ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتوصياته
إلى الجهات المعنية كذا قواعد وإجراءات توجيه الأخطارات والإنذارات
للأعضاء المتخلفين.
مادة (70) لا يجوز للمجلس المحلى أن يتداول في غير المسائل المدرجة
في جدول أعماله ألا بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين باستثناء ما قد يظهر
من وقائع ذات أهمية أثناء الاجتماع.
مادة(71) يجوز للمجلس المحلى استدعاء أي من العاملين في الأجهزة
التنفيذية بالمديرية للاستيضاح منه حول مسائل معينة معروضة عليه، كما يجوز
لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوى
الاختصاص والخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
مادة (72) يجب على مديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية حضور
اجتماعات المجلس التي يناقش فيها مسائل تتصل باختصاصاتهم دون أن يكون لهم
حق التصويت في اتخاذ القرارات.
مادة (73) لأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة حضور
اجتماعات المجالس المحلية لمديرياتهم والمشاركة في مناقشة الموضوعات
المعروضة عليها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة
دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
مادة (74) يكون للمجلس المحلي بالمديرية هيئة إدارية تتكون من:-
رئيس المجلس رئيسا.
الأمين العام نائبا للرئيس .
رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء.
مادة (75) تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلى بالمديرية المهام والاختصاصات الآتية:-
1-إدارة وتسيير أعمال المجلس فيما بين أدوار انعقاده .
2-دراسة وإقرار مشروعات جداول أعمال المجلس.
3-دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمديرية وعرضها على المجلس.
4-دراسة ومناقشة موازنة النفقات الإدارية والتشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه.
5-مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشأنها إلى المجلس.
6-متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وإعداد التقارير اللازمة بشأنها للمجلس.
7-ممارسة
مهام المجلس في الأحوال الاستثنائية والمسائل العاجلة التي لا تحتمل
التأجيل على أن تعرض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في
أول اجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس
أن اتخذ قرارا بشأنه.
8-متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية
والمشتركة والمركزية والتأكد من توريدها إلى الحسابات الخاصة بكل منها
بشكل منتظم وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.
9-قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
10-دراسة واقتراح إنشاء مشاريع مشتركة مع مديريات أخرى.
11-الاقتراح المسبب لإجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بالمديرية وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
12-إعداد المقترحات الهادفة لتنمية المبادرات الذاتية .
13-دراسة التقارير والموضوعات المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمديرية وإبداء الرأي بشأنها.
14-أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس .
مادة ( 76)
أـ تعتبر الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية
بحكم هذ1 القانون لجنة المناقصات العامة بالمديرية وتطبق أحكام قانون
المناقصات والمزايدات.
ب- يتولى الجهاز التنفيذي المعني بموضوع
المناقصة إعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغة
الإعلان بعد موافقة الهيئة الإدارية.
ج- تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمديرية باسم المجلس المحلي.
د-
يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في اجتماعات الهيئة الإدارية المتعلقة
بالمراحل المختلفة للمناقصة ويكون له في هذه الحالة حق التصويت.
مادة (77) تجتمع الهيئة الإدارية في مقر المجلس المحلي مرة كل
أسبوعين ويجوز لرئيس المجلس أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائها دعوة
الهيئة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (78) لا يكون اجتماع الهيئة الإدارية صحيحاً إلا بحضور أغلبية
أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (79) يجوز لرئيس المجلس المحلي أن يدعو لحضور اجتماعات الهيئة
الإدارية من يرى الاستعانة بآرائهم من العاملين في المديرية أو من غيرهم
إذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الهيئة ذلك دون أن يكون لهم
صوت معدود فيما يتم اتخاذ من قرارات .
مادة (80) يجوز لمدير عام المديرية عقد اجتماعات مشتركة للهيئة
الإدارية للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمديرية لمناقشة الشئون العامة
للمديرية وتنسيق عمل أجهزة السلطة المحلية وتحسين أدائها .
الفصل الثاني - الأجهزة التنفيذية بالمديرية
الفرع الأول
مدير عام المديرية
مادة(81) يكون لكل مديرية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير .
مادة(82) مدير عام المديرية هو رئيس المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبة وهو المسؤول التنفيذي الأول فيها .
مادة (83) يجب أن تتوفر في من يعين لشغل منصب مدير عام المديرية الشروط الآتية :-
1-أن لا يقل عمرة عن ثلاثين سنة .
2-أن يكون لدية مؤهل جامعي .
3-أن يكون من بين الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة .
4-أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظيفته مدير عام إدارة عامه طبقا للقوانين و الأنظمة النافذة .
5- أن لا يكون قد سبق فصله من الوظيفة العامة بأجراء تأديبي .
مادة (84): يتولى مدير عام المديرية تحت أشراف وتوجيه المحافظ
تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشؤون المديرية في كافة
المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام
العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1-رئاسة
اجتماعات المجلس المحلي للمديرية وتنظيم أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته
بما يكفل تحقيق مهامه وأهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقا لأحكام
هذا القانون .
2-الأشراف على أعمال الأعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي.
3-رئاسة المكتب التنفيذي للمديرية والأشراف على أعمال الأعداد والتحضير لاجتماعاته.
4-المحافظة على الأموال العامة.
5-حماية الحقوق والحريات العامة .
6-تنفيذ القرارات والعمليات الصادرة من المحافظ.
7-إبرام
عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة
التنفيذية للمديرية بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقا للقوانين والأنظمة
النافذة .
8-تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات
طابع قانوني إلى الأجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الأوامر والقرارات
والأحكام التي يطلب منة القضاء تنفيذها.
9-أجراء الترتيبات اللازمة مع المحافظ والأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المديرية ومراقبة توزيعها .
10-اتخاذ
التدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث
والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها .
11-إعداد التقارير الدورية إلى المحافظ عن مستوى أداء الأجهزة التنفيذية بالمديريات لمهامها وتنفيذها لخططها وبرامجها.
12-تمثيل المديرية ومجلسها المحلي أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
13-أية مهام أخرى تستند إلية بمقتضى القوانين والأنظمة والقرارات النافذة أو يكلف بها من قبل المحافظ أو المجلس المحلي للمديرية .
مادة(85)على مدير عام المديرية أن يقدم للهيئة الإدارية للمجلس
المحلي للمديرية قبل كل اجتماع دوري للمجلس تقريرا تفصيليا عن نشاط
المديرية ومستوى التنفيذ للخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس
تمهيدا لعرضه على المجلس المحلي.
مادة (86) لا يجوز لمدير عام المديرية مغادرة المديرية إلا بأذن من المحافظ.
مادة (87) يعتبر أمين عام المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبة نائبا
لمدير عام المديرية ويتولى مساعدته في إدارة شئون المديرية ويحل محلة في
حالة غيابه أو خلو منصبة في ممارسة كافة سلطاته وصلاحياته المقررة بموجب
أحكام هذا القانون.
مادة (88) لا يجوز لأمين عام المجلس المحلي للمديرية مغادرة المديرية إلا بأذن من مدير عام المديرية.
مادة (89) يكون مدير عام المديرية رئيسا لجميع الموظفين المدنيين
العاملين في نطاق المديرية من حيث أدائهم لواجباتهم ومهامهم الوظيفية وله
سلطة اقتراح تعينهم ونقلهم وترقياتهم كما يتمتع بحق إحالتهم للتحقيق
والتأديب وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم وفقا لأحكام القوانين والأنظمة
النافذة .
مادة(90) تحدد اللائحة أو القرارات التنفيذية الإجراءات والمواعيد والأحكام المتعلقة بتنقلات مديري عموم المديريات .
الفرع الثاني
المكتب التنفيذي للمديرية
مادة (91) يكون لكل مديرية مكتب تنفيذي يتألف من:-
-مدير عام المديرية رئيسا.
-أمين عام المجلس المحلي نائبا للرئيس.
-مديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية أعضاء.
مادة (92) يتولى المكتب التنفيذي للمديرية بصورة جماعية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1-تحديد
احتياجات المديرية من المشاريع وتقدير التمويل اللازم لها وإعداد مشروع
خطة التنمية والموازنة السنوية بها قبل عرضها على المجلس المحلي .
2-تنسيق نشاطات الأجهزة التنفيذية بالمديرية تخطيطا وتنفيذا.
3-دراسة ومناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط والبرامج والأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية بالمديرية وتقيم مستوى الأداء.
4-بحث الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الأمثل للقرارات المركزية وقرارات المجلس المحلي للمديرية.
5-وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل وتقيم التنفيذ بصوره مستمرة .
6-اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيل أنشطة الدفاع المدني .
7-دراسة وبحث ما يحيله إليه مدير عام المديرية أو المجلس المحلي للمديرية من موضوعات وإبداء الرأي بشأنها.
8-دراسة وتقيم الوضع الإداري بالمديرية واقتراح الوسائل والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى الأداء .
مادة (93) يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على
الأقل لمدير عام المديرية أو متى طلب منه ثلث أعضاء المكتب دعوة إلي
اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك .
مادة (94) لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور
أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته أو توصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (95) لمدير عام المديرية أن يدعو من يراه ذوي الاختصاص
والخبرة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت
على القرارات التي يتخذها المكتب.
مادة (96) تبلغ قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي للمديرية إلى المجلس المحلي منسوخة إلى المحافظ خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
مادة (97) لا يجوز لمديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية مغادرة المديرية إلا بإذن من مدير عام المدير