قرارجمهوري رقم (48) لسنة 1991م بشأن دعوة المواطنين للإدلاء بأصواتهم في
عملية الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية وتحديد فترة إضافية للقيد
والتسجيل
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد
الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية. وعلى دستور الجمهورية
اليمنية. وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم (22) لسنة1990م بتشكيل لجنة عليا
للإشراف على عملية الاستفتاء على دستور الجمهوريةاليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1991م بشان لائحة نظام الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى
القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1991م بشأن تعديل المادة (6) من القرار
الجمهوري رقم (24) لسنة 1991م بشأن لائحة نظام الاستفتاءعلى دستور
الجمهورية اليمنية.
وحرصا من مجلس الرئاسة على إتاحة مزيد من الفرصة
أمام جميع المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري للإدلاء بأصواتهم في
هذاالحدث التاريخي العظيم.
وبناءعلى ما عرضته اللجنة العليا للاستفتاء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــــــــرر:
مادة
(1) يدعى المواطنون في كل دوائرالاستفتاء للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء
العام على دستور الجمهورية اليمنية وذلك في يومي الأربعاء والخميس تاريخ 1
، 2 ذي القعدة 1411هـ الموافق 15 ، 16 / مايو 1991م وابتداء من الساعة
الثامنة من صباح يوم الأربعاء.
مادة (2) تمتد فترة القيد و التسجيل في
جداول الاستفتاء لمن فاتهم القيد والتسجيل وذلك لمدة خمسة أيام اعتباراً
من يوم الجمعة 11 شوال 1411هـ الموافق 26 ابريل 1991م وحتى يوم الثلاثاء
15 شوال 1411هـ الموافق 30 ابريل 1991م. ويعتبر هذا التمديد الإضافي لفترة
القيد والتسجيل تعديلاً للمادة (6) من القرار الجمهوري رقم (24) لسنة
1991م وتعديله وتخول اللجنة العليا للاستفتاء اتخاذ الترتيبات اللازمة
لتنفيذ ذلك.
مادة (3) يعمل بهذ االقرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدربرئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ :10شوال 1411هـ