إتفاقية التعاون بين الجمهورية اليمنية والإتحاد الأوروبى
-
إتفاقية التعاون بين الجمهورية اليمنية والإتحاد الأوروبى

إتفاقية التعاون بين الجمهورية اليمنية والإتحاد الأوروبى 

   إن مجلس الاتحاد الأوروبي بوصفه طرفا في هذه الاتفاقية وحكومة الجمهورية اليمنية بوصفها الطرف  الآخر في هذه الاتفاقية ويشار إليهما أدناه باسم الطرفين .
إدراكا منهما للعلاقات الممتازة وروابط الصداقة والتعاون بين المجموعة الأوروبية والجمهورية اليمنية .
وتأكيدا منهما من جديد علي أهمية القيام بالمزيد من تقوية الروابط بين المجموعة الأوروبية والجمهورية اليمنية وتأكيدا للأهمية التي يعلقها الطرفان علي المبادئ المنصوص عليها في ميثـاق الأمم المتحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان . واعلان ( فينـا ) لعام 1993م ، وخطة العمل للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان واعلان ( كوبنهاجن) لعام 1995م حول التنمية الاجتماعية ، وخطة العمل المرتبطة بذلك واعلان( بكين ) لعام 1995م ، وخطــة العمل للمؤتمر الرابع عن المرأة وكذلك استمرار الحوار في هذا الصــدد .
واعتبارا منهما إن توسيع إطار العلاقات بين المجموعة الأوروبية والشرق الأوسط من الأمور المرغوب فيها وكذلك التعاون الإقليمي بين دول الشرق الأوسط ، وإدراكا منهما إن التعاون مع الجمهورية اليمنية يعتبر جزءا لا يتجزأ من سياسة المجموعة الأوروبية الرامية إلى تعزيز العلاقات العربية الأوروبية في كل من البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط . 
وتأكيدا من جديد علي الارادة المشتركة للطرفين الرامية إلى تعزيز علا قتهما وتعميقها وتنوعها في المجالات ذات الاهتمام المتبادل للطرفين على أساس المساواة وعدم التمييز وتبادل المنفعة المشتركة .
وبالنظر إلى رغبة الطرفين - في حدود صلاحيات كل منهما - في توفير الظروف المواتية لتطوير التجارة والاستثمار بين المجموعة الأوروبية والجمهورية اليمنية وكذلك ضرورة دعم المبادئ التي تتبناها منظمة التجارة العالمية والتي تهدف إلى تشجيع تحرير التجارة علي نحو مستقر وواضح بعيدا عن التمييز وتأخذ في اعتبارها اوجه الاختلاف الاقتصادي لدي كل من الطرفين .
وإدراكا منهما بضرورة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجمهورية اليمنية ولاسيما تشجيع الجهود التي تبذلها الدولة بغية تحسين ظروف الحياة للفئات الفقيرة من السكان وبوجه خاص وضع المرأة.
وتأكيدا منهما للأهمية التي يعلقها الطرفان علي تعزيز النمو الديمغرافي والمتوازن وإزالة الفقر وحماية البيئة على المستويات العالمية والمحلية والقومية إلى جانب إدراك الصلات القائمة بين السكان والتنمية الاقتصادية والبيئة الطبيعية .
قرر وابرم هذه الاتفاقية وعين لهذا الغرض المندوبين المفوضين عن حكومة الجمهورية اليمنية :
الدكتور عبد الكريم الارياني - نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية .
وعــن مجلس الاتحاد الأوروبي :
جاك ف . بوص - نائب رئيس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون للوكسمبورغ ، الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي .
مانويل مالرين / نائب رئيس مفوضية المجموعة الأوروبيــة .
الذين بعد تبادل صلاحياتهم الكاملة التي وجدت بالشكل الملائم وحسب الأصول ، اتفقوا علي الأحكام التاليــــة :
المادة ( 1 ) الأســـاس
تقوم العلاقات بين الطرفين وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها علي أساس احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية كما هي واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي توجة سياستهما المحلية والدولية وتشكل عنصرا جوهريا من عناصر هذه الاتفاقية.
المادة (2) الأهداف :
يتمثل الهدف الرئيسي للاتفاقية في تعزيز وتطوير مختلف جوانب التعاون بين الطرفين في ظل مفهوم الحوار بينهما في المجالات التي تعتبر ضمن وجود صلاحيات كل منهما بما في ذلك التنمية والتجارة والتعاون الاقتصادي والثقافي وحماية البيئة وكذلك الادارة المستمرة والفعالة للموارد الطبيعية وتطوير المـوارد البشريــة . وبناء علية يتوخى الطرفان تحقيق الأهداف التاليــة .

أ ) تشجيع التجارة وتكثيفها بين الطرفين وتشجيع التوسع المطرد للتعاون الاقتصادي المستمر والفعال وفقا لمبادئ المساواة والمصلحة المتبادلــة ,
ب) تعزيز التعاون في المجالات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتقدم الاقتصادي والتي تفيد الطرفين .
ج) الإسهام في الجهود التي يبذلها اليمن لتحسين نمط الحياة ومستويات المعيشة لاكثر قطاعات السكان فقرا مع اتخاذ الإجراءات التي ترمي من خلال تطوير المناطق القروية إلى محاربة الفقر في الأرياف وكذلك المساعدة علي تطوير المارد البشرية في عدد من قطاعات الاقتصاد اليمني
د ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة العالمية والمحلية والقومية والإدارة الطبيعية بشكل مستمر وفعال ، وان تؤخذ في الاعتبار الصلة بين البيئـة والتنميــة .
هـ ) توسيع نطاق التعاون ليشمل الثقافة والاتصال والمعلومات للنهوض بالفهم المتبادل وتقوية الصلات القائمة بين الطرفين .

المادة ( 3 ) التعـاون التجـاري
أ ) تدير المجموعة التجارية تجارتها في حدود صلاحيتها وفقا للاتفاقية التي تقوم على أساسها منظمة التجارة العالمية ومن ناحيتها تسعى الجمهورية اليمنية لادارة تجارتها وفقا لذلك .
ب ) تمشيا مع أحكام الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة( جات ) 1994م ، وفيما يختص بالسلع المستوردة أو المصدرة فان كل طرف يمنح الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية و لا تنطبق هـذه الأحكـام على الامتيازات التفضلية الممنوحة من أي من الطرفين بموجب ترتيبات خاصة بإقامة اتحاد جمركـي أو منطقة حرة أو منطقة معاملات تفضيلية .
ج ) يتمثل هدف التعاون في هذا المجال في تطوير التجارة وتوزيعهــا في اتجاهـين بين اليمـن والمجموعة الأوروبية وكذلك تحسين وسائل الوصول إلى الأسواق بما يتمشى مع الأوضاع الاقتصادية لكل من الطرفين .
د ) ويشمل بوجه خاص أحكاما تتعلق بالأمور التالية :
- - يتعهد الطرفان بتطوير التبادل التجاري بينهما وتنويع هذا التبادل بين الطرفين وتحسين وسائل الوصول للأسواق وذلك بما يتفق مع أوضاعهما الاقتصادية ومستوى التطور لديهما .
- - يلتزم الطرفان بتحسين شروط إتاحة المجال لمنتجات كل طرف إلى أسواق الطرف الآخر وفي هذا الصدد فان كل طرف يمنح الطرف الآخـر شروط الدولة الأكثر رعايـة بخصــوص الصادرات والواردات ويوافق الطرفان على بحث الطرق والوسائل اللازمة لإزالة الحواجز التي تعترض سبيل التجارة بينهما ولا سيما الحواجز غير الجمركية ، وفي هذا يأخذ الطرفان في اعتبارهما الأعمال التي سبق إنجازها في المنتديات الدولية في هذا المجال .
- - يوافق الطرفان على تشجيع تبادل المعلومات فيما يتعلق بفرص الأسواق التي تنطوي على منافع متبادلة .
- - يوافق الطرفان في حدود صلاحيات كل منهما على تحسين التعاون في الأمور الجمركيــة بين السلطات التابعة للطرفين وخصوصا فيما يختص بإمكانية التدريب المهـني وتبسيـط وتنسيـق الإجراءات الجمركية وكذلك المساعدة على محاربة الاحتيال الجمركي .
- - يتعهد الطرفان أيضا وفقا لقوانين كل منهما النظر في مسألة الإعفاء من الرسـوم والضرائــب والمصاريف الأخرى ، بالنسبة للسلع التي يتم إدخالها مؤقتا إلى المناطق التابعة للطرفين لإعادة تصديرها لاحقا بدون تغيير أما بالنسبة للسلع التي تدخل من جديد المناطق التابعـة للطرفين بـعد معالجتها في الطرف الآخـر وفي الحالات التي لا تعتبر فيها هذه المعالجة كافية لاعتبار تلك السلع ناشئة من مناطق الطرف المذكور .
- - يوافق الطرفان في حدود صلاحيات كل منهما على التشاور فيما يختص بالتجارة والأمور المتعلقة بالنزاعات التجارية بما في ذلك حقوق الملكية والمشتريات العامة ، و فيما يختص بأي نزاع يجوز ان ينشأ ويقوم الطرفان أيضا بإجراء المشاورات بروح بناءة حول المسائل الخاصـة بالتعريفــة الجمركية والخدمات غير الجمركية والصحة وإجراءات الأمـن أو الإجراءات البيئيـة والمتطلبـات الفنــيـة .
- - يهدف الطرفان بالقدر الذي تسمح به صلاحيتهما وأنظمتهما وسيـاستهـمـا إلى تحسـين تبـادل المعلومات المتعلقة بالمشتريات العامة .
- - تتخذ حكومة اليمن كل الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف الضرورية لحماية ومراعاة حقوق الملكية التجارية والصناعية والفكرية والثقافية .
- - وتحقيقا لهذا فإن الدولة اليمنية ستضم في وجه خاص وفي اقرب فرصة ممكنة للمعاهدات الدولية التي لها علاقة بحقوق الملكية التجارية والصناعية والفكرية والثقافية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر معاهدة ( باريس ) لحماية الملكية الصناعية ومعاهدة ( بيرن ) لحماية الأعمال الفنيــة والأدبية والاتفاقية الخاصة بالنواحي التجارية أو الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية والثقافيـــة.
- - تسعى كل من المجموعة الأوروبية في حدود اختصاصاتها والجمهورية اليمنية فيما يختص بالخدمات البحرية الدولية إلى ضمان التطبيق الفعال للمبادئ الخاصة بإمكانية الاطلاع على
حمولات البضائع والوصول إليها بدون أي قيود على أساس تجاري وبدون أي تمييز .
- - يتم النظر في تقديم المساعدة الفنية التقنية للجمهورية اليمنية لتمكينها من الوفاء بالالتزامات والتعهدات المشار إليها أعــــلاه .
المادة (4 ) التعاون في مجال التنمية
تدرك المجموعة الأوروبية حاجة اليمن إلى المساعدة اللازمة للتنمية ، وانه بدون الحد من الفقر وزيادة (السكان) ))) من خلال المحاولات المستمرة والسريعة والمتواصلة تزداد مخاطر الصراعات والقيود المفروضة التي تقوض أساس التقدم الاقتصادي وكذلك التطور اللازم للسكان اجتماعيا واقتصاديا ولا سيما القطاعات المستضعفة بين السكان .
وتدل المجموعة الأوروبية أيضا أن هناك إمكانيات لاسهامها في جهود التنمية التي تبذلها الجمهوريـة اليمنية في هذا المضمار من حيث الحجم والفعالية ولا سيما في المجالات الاستراتيجية المتمثلة في الحـد من وطأة الفقر من خلال التعليم الابتدائي والتدريب ، وتحسين ظروف العمل والمـاء وتطويـر القـرى والمناطق الريفية (والصحة))) ولا سيما الرعاية الصحية الأولية بما في ذلك التشجيـع على التخطيـط الأسري ومختلف الأنشطة السكانية , ويجب أن تستهدف الأنشطة المطروقة في هذه المجالات - حيثما كان ذلك ملائما - تكافؤ الفرص وكذلك التركيز الإيجابي على وضع المرأة وفي هذا الصدد تحرص المفوضية الأوروبية على تطوير صلات التعاون مع المسئولين المحليين ممن لا يشغلون مناصب رسمية .

وعلى ضوء الحقائق المشار إليها أعلاه ووفقا للائحة المجلس ( مجموعة السوق الأوروبية ) رقــم 92/443 - بتاريخ 25/فبراير 1992م حول المساعدة المالية والتقنية والتعاون الاقتصادي مع الـدول النامية في أمريكا اللاتينية واسيا فان التعاون يستمر تطويره في إطار حوار واستراتيجية واضحة للتعاون وتستهدف تحديد الأولويات التي يتم الاتفاق بشأنها على أساس متبادل والسعي الى الفعاليــة وامكانية التواصل .
ويقوم الطرفان في حدود الإمكانيات المالية المتاحة لديهما وفي إطار الإجراءات والأجهزة الخاصة بكل منهما بتوفير الأرصدة اللازمة لتسهيل إنجاز الأهداف الواردة بالبرنامج وفي إطار التخطيط المالي للأنشطة الخاصة بالتعاون فان المجموعة الأوروبية سوف تأخذ في اعتبارها ضرورة التوازن الملائم في التوزيع الجغرافي لالتزاماتها .
وسيكفل الطرفان أن الإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار التعاون التنموي الخاص بالتنمية تكون متمشية مع استراتيجيات التنمية المتفق عليها بخصوص مؤسسات ( بريتون وودز) .

المادة (5) التعاون الاقتصادي
يتعهد الطرفان وفقا للسياسات والأهداف الخاصة بكل منهما بتقوية التعاون الاقتصادي للمنفعة المشتركة ويقومان سويا وبما يخدم المصلحة المتبادلة وفي حدود اختصاصات كل منهما بتحديد المجالات والأولويات اللازمة لبرامج التعاون الاقتصادي في إطار استراتيجية واضحة للتعاون بينهما ، وفضلا عن ذلك تتم إقامة حوار اقتصادي منظم بين الطرفين لتقوية العلاقات الاقتصادية بينهما ويغطي هذا الحوار كل مجالات سياسات الاقتصاد الكلي بما في ذلك سياسة الموازنة ( الميزانية ) وميزان المدفوعات وذلك في حدود الصلاحية الخاصة بكل من الطرفين ويتمثل هدف هذا الحوار في تحقيق التعاون بشكل أوثـق بيـن السلطات المسئولة عن تنفيذ السياسات الاقتصادية في مجالات اختصاصها .
ويتضمن التعاون في هذه الميادين إتاحة السبل لمجالات العمل التالية بوجه عام .
أ ) تطوير بيئة اقتصادية تكون تنافسية ومثمرة ومتواصلة في الجمهورية اليمنية وذلك بتسهيل الحصول
على الخبرة الفنية والتكنولوجيا من المجموعة الأوروبية فيما تشمـل على سبيل المثـال لا الحصــر الاتصالات البعيدة والسلكية واللاسلكية ومراقبة الجودة والمقاييس .
ب) تسهيل الاتصالات المباشرة بين الأعمال التجارية وتبادل المعلومات وغير ذلك من الإجراءات التي تستهدف تشجيع المبادلات التجارية وحمايتها بما في ذلك تشجيع الصادرات اليمنية .
ج ) توفير بيئة صالحة لتطوير ادراة المبيعات والتسويق اليمنية وتسهيل تبادل المعلومات فيما يختص بسياسة المبيعات والتسويق والمبادرة الاقتصادية ولا سيما فيما يتعلق بتحسين بيئـة الأعمال التجارية وتعزيز الاتصالات بشكل أوثق ليس فقط بين مديري المبيعات والتسويق بهدف النهوض بالتجارة وإتاحة الفرص اللازمة للتعاون الصناعي وانما أيضا بين سلطات المجموعة الأوروبية والسلطات اليمنية المسئولة عن تنفيذ إجراء (التكيف)) لمتطلبات الاقتصاد الكلي .
د ) إقامة حوار عن التعاون الاقتصادي بين الجمهورية اليمنية والمجموعة الأوروبية بما في ذلك تبادل المعلومات حول الوضع الخاص بالاقتصاد الكلي والاحتمالات المتوقعة واستراتيجيات التنمية .
هـ) تدعيم الفهم المتبادل للبيئة الاقتصادية لدى كل من الطرفين وكذلك مناخ العمل التجــاري كأساس للتعاون الفعال .
و ) تحسين التعاون في حدود الصلاحيات بين كل من الطرفين في مجالات المقاييس ومسائل التنظيم بين السلطات التابعة للطرفين ولا سيما فيما يختص بالتدريب المهني وتبسيط وتنسيق المقاييس والمعايرة .
ز ) تقوية التدريب في مجال الإدارة في الجمهورية اليمنية بهدف تطوير العاملين في الأعمال التجارية من أفراد أو منشآت باستطاعتها التفاعل بشكل فعال مع بيئة الأعمال التجارية الأوروبية .
ح ) تشجيع الحوار بين الجمهورية والمجموعة الأوروبية في مجال سياسة الطاقـة ونقـل التكنولوجيـا والتعاون في مجال التكنولوجيا .
ط ) دعم الجهود التي تبذلها اليمن لتحديث الصناعة واعادة بناء هيكلها من خـلال تشجيـع التنويع في الإنتاج الصناعي بين الطرفين وتحسين الإطار الإداري والقانون الخاص بذلك .
ي ) تشجيع مشاركة القطاع الخاص في برامج التعاون حتى يمكن تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين الطرفين وتحقيقا لهذا الهدف يقوم الطرفان باتخاذ الإجراءات التالية .
- - تشجيع القطاع الخاص لدى كل من الطرفين لتطوير التعاون في مجال الأعمال التجارية .
- - مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة التي يتم تطويرها في إطار هذه الاتفاقية .
ك ) تحقيق مزيد من التعاون في حدود الصلاحيات الخاصة بالطرفين فيما يختص بالخدمات المالية من خلال تبادل المعلومات حول الممارسات والأنظمة المالية ومشروعات التدريب وتشجيع إصلاح الأنظمة المصرفية والمالية وتحرير الخدمات المالية .
ل ) تحقيق التعاون في مجال إدارة ومرافق النقل بما في ذلك إدارة الموانئ والطيران المدني وتشجيع استخدام المقاييس الأوروبية في هذا القطاع .
م ) إدراك أهمية التعاون فيما يختص بالمجتمع القائم على تكنولوجيا المعلومات وكذلك تكنولـوجــيا الاتصالات والمعلومات مما يساعد على التعجيل بالتنمية الاقتصادية والتجارية واقامة حوار أو( ربما))) تقديم المساعدة اللازمة فيما يتعلق بتنظيم وتوحيد المقاييس والمعايير للاتصالات البعيدة السلكية واللاسلكية وتطوير المشروعات ولا سيما فيما يختص بتطبيق القياسات من بعد ( تليمتيك ) في المناطق التي تنال الأولوية في التعليم والصحة والبيئة والنقل والتجارة الإلكترونية .
ويتعهد الطرفان في حدود الصلاحيات الخاصة بكل منهما بتشجيع زيادة الاستثمار التي ينطوي على منافع متبادلة وذلك بتوفير مناخ اكثر إيجابية للاستثمارات الخاصة وذلك بتوفير ظروف افضل لنقل راس المال وكذلك بالدعم اللازم في الحالات الملائمة لإبرام الاتفاقية الرامية إلى تشجيع وحماية الاستثمار بين الدول الأوروبية والجمهورية اليمنية على أساس مبادئ المبادلة وعدم التمييز .

يتعهد الطرفان في ظل روح التفاهم بالتعاون بالتحديث في مجال الزارعة وصناعة الأسماك واعادة هيكلة كل منهما .
ويكون هذا التعاون مهيئا بصفة خاصة لمــا يلــي :
- - مساعدة الجمهورية اليمنية على تطوير استراتيجية قومية لتأمين الغذاء ، استراتيجية الأمن الغذائي وتنفيذ هذه الاستراتيجية .
- - تطوير الأسواق المستقرة .
- - التنمية المتكاملة للمناطق الريفية بما في ذك تحسين الخدمات الأساسية وتطوير الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بذلك .
- - تطوير وتحسين وسائل التوزيع الخاصة وأساليب التعبئة والتخزين والتسويق .
- - دعم التخصصية ( الخصخصة ) وتطوير القطاع الخاص .
- - المحافظة على أنواع الأسماك الموجودة والإدارة الترشيدية الخاصة بذلك .
- - النهوض بتنويع الإنتاج وخفض الاعتماد على الآخــر في الغذاء .
- - النهوض بالزراعة وصناعة الأسماك بالوسائل التي تكفل المحافظة على البيئة .
- - تحديث القاعدة الأساسية في المناطق الريفية وتطوير تلك المناطق .
- - تعزيز التعاون في قطاع الصحة والأمور المتعلقة بالطب البيطري والحيواني والنباتي بهدف إزالة الحواجز التجارية وفقا للتشريعات الخاصة بالطرفين المتعاقدين في هذه الاتفاقية .
- - التدريب والمساعدة الفنية .
ويتخذ التعاون أشكالا معينة تتمثل في تصدير الخبرة الفنية وتعزيز البحوث الزراعية واقامة المشروعات المشتركة ومشروعات التدريب.

المادة ( 7) التعاون في مجال البيئــة
يدرك الطرفان أن هناك صلة وثيقة بين الفقر وتدهور البيئة وعلى ضوء ذلك فأن الهدف الرئيسي للتعاون في مجال البيئة بين الطرفين في حدود الصلاحيات الخاصة بهما يتمثل في تقوية الاحتمـالات والإمكانات المتعلقة بتحقيق التطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي الذي يكون قـادرا علـى التوصـل والاستمرارية وإعطاء الأولوية بدرجة عالية لحماية البيئة الطبيعية بما في ذلك البيئة البحرية والحد من تدهور البيئة ولا سيما التصحر .
ويتم تحقيق التعاون وبالوسائل التالية :
- - إقامة هياكل او منشآت للمعلومات إدارية وتنظيمية للسماح بترشيد شئون البيئة .
- - التعاون في مجال تطوير مصادر الطاقة التي لا تؤدي إلى التلوث والتي يمكن تواصلها واستمرارها وكذلك إيجاد الحلول لمشاكل التلوث الصناعي والتي تنشأ في المدن .
- - تشجيع التنسيق والتعاون الإقليمي .
- - تبادل المعلومات والخبرات الفنية وخصوصا في تصدير تكنولوجيا البيئة .
- - مشروعات تدريبية واستشارية وتطوير الشبكات .

المادة (8) التعاون في مجال السياحة
تكون أولويات التعاون في حدود اختصاصات الطرفين كمـا يلــي :
- - تكثيف مشروعات التدريب في مجال إدارة الفنادق والنواحي الإدارية والتدريب للأغراض المتعلقة بأعمال أخرى مرتبطة بذلك .
- - جذب الاستثمار المحلي والأجنبي لقطاع السياحة .
- - التسويق السياحي والتعاون في الأعمال التجارية .
- - تبادل افضل الممارسات لضمان التطوير المتواصل للسياحة .

المادة (9) التعاون الإقليمــــي
يمكن ان يشمل التعاون في مجال الاقتصاد وغيره من المجالات الأخرى أنشطة أخرى بموجب اتفاقيات تعاون أو تكامل مبرمة مع دول أخرى في المنطقة نفسها شريطة أن تكون الأنشطة المذكورة متمشية مع تلك الاتفاقيات .
ويقوم الطرفان بتشجيع العمليات التي تستهدف تطوير التعاون بين الجهورية اليمنية وجيرانها وتقديم الدعم الفني للأنشطة التي تستهدف نفس الغرض وفي هذا الإطار يجب النظر في مسألة التنسيق مع برامج المجموعة اللامركزية للتعاون مع دول البحر الأبيض المتوسط ومجلس التعاون الخليجي .

المادة (10) العلم والتكنولوجيــــا
يسعى الطرفان الى تشجيع التعاون في مجال التطوير التكنولوجي والعلمي . ويتخذ التعاون الأشكال التالية :
- - تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية .
- - تبادل العلماء وتطوير العلاقات بين مختلف المؤسسات في هذا المجال .
- - الأنشطة التدريبيــة .
- - تحسين قدرات البحث العلمي في اليمن .
- - التمكين من استخدام شبكات التعاون التكنولوجي والعلمي الإقليمية .
ويقوم الطرفان معاً بتحديث الميادين ذات الاهتمام المشترك وتعطى الأولوية بوجه عام للبرامج اللازمة لتوفير نظام (تذاوب ) Synergy يكون له وقع إقليمي كالبيئة وتدبير شئون التربة والماء والصحة .

المادة (11) التعاون في مجال محاربة سوء استخدام المواد المخدرة ، واستخدام المواد المخدرة والسيطرة على مواد التكوين الكيمائي وتنظيف الأموال .
تمشيا مع صلاحيات كل منهما وكذلك الأحكام القانونية المتعلقة بذلك يوافق الطرفان على ما يلي .
- - بحث إجراءات خاصة لمنع الزراعة غير المشروعة أو الإنتاج أو التجارة في المخدرات ومواد الأدوية
المخدرة أو العقاقير والمواد التي تؤثر في النشاط الذهني ومنع سوء استخدام المواد المخدرة والحد منها .
- - التعاون لمنع الانحرافات في استخدام مواد التكوين الكيمائي التخديري .
- - بذل كل الجهود لمنع تنظيف الأموال .
ويهدف التعاون في مجال تنظيف الأموال بين الطرفين في حدود صلاحيات كل منهما الى إقامة معايير ملائمة ومستويات مناسبة تحول دون تنظيف الأموال على غرار ما اتخذته المجموعة الأوروبية والمنديات الدولية في هذا المجال وخصوصا الحملة التي تديرها هيئة الإجراءات المالية .

مادة ( 12) التعاون الاجتماعــي
يدرك الطرفان أهمية التطور الاجتماعي الذي يجب أن يصاحب التطور الاقتصادي ويعطيان أولوية خاصة لاحترام الحقوق الاجتماعية الأساسية .
ويمكن ان يشمل التعاون في حدود الصلاحيات الخاصة بكل من الطرفين في أي مجال من المجالات التي تهم الطرفين المتعاقدين ويعطي الطرفان أولوية للإجراءات التي تهدف الى تحقيق ما يلي وتؤخذ في الاعتبار مجالات الاختصاصات والصلاحيات والأحكام القانونية الخاصة بذلك .
- - تشجيع مساواة المرأة على أساس الأمر الواقع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية واشراك الرجل والمرأة بشكل متوازن في عمليات اتخاذ القرارات الخاصة ، بذلك ويتم ذلك على وجه الخصوص من خلال التعليم ووسائل الأعلام .
- - تحسين نظام الحماية الاجتماعية .
- - تحسين الاستجابة لمتطلبات الصحة .

المادة ( 13) تطوير المـوارد البشريـة
يوافق الطرفان على ان تطوير الموارد البشرية يعتبر جزءا من التطوير الاجتماعي والاقتصادي ، ويتعهد الطرفان بتحديد الوسائل التي يمكن بها تحسين الوضع الخاص بالتعليم والتدريب المهني وتحقيقــا لهـذا الهدف فان إتاحة فرصة التعليم للمرأة بما في ذلك الدورات الدراسية الفنية والتعليم العالي والتدريب المهني ستلقى اهتماما خاصا وحتى يمكن تطوير مستوى الخبرة والدارية الفنية للعاملين في المناصب الهامة في القطاعين الخاص والعام فان الطرفين المتعاقدين سيعملان على زيادة التعاون بينهما في التعليم والتدريب المهني وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات .

المادة (14) الإعـلام والثقافـة والاتصـالات :
يتعاون الطرفان في حدود مجالات الصلاحية لكل منهما وكذلك على ضوء سياستهما ومصالحهما الثقافية في مجالات الإعلام والثقافة ورعاية التراث الثقافي والاتصالات وذلك لتحقيـق فهـم متبـادل افضل وكذلك تعزيز الروابط الثقافية بين الطرفين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصـر إجـراء الدراسـات وتقديـم المساعدة الفنية للمحافظة على التراث الثقافي .
ويشمل هذا التعــاون ما يلــي :
- - برامج الإعلام المشترك بما في ذلك الصحافة والإعلام السمعي والبصري .
- - حفظ وترميم الآثار التاريخية والمباني ذات القيمة المعمارية - التعليم والتدريب .
- - الأحداث الثقافية .

المادة (15) الجوانب التنظيمــية
يتم إنشاء لجنة مشتركة للتعاون على المستوى الرسمي للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية بوجـه عـام وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب في الجمهورية اليمنية والمجموعة الأوروبية على فترات سنوية عادة ويتمثل دورها فيما يلــي :
أ ) ضمان العمل بهذه الاتفاقية حسب الأصول .
ب ) تحديد الأولويات فيما يختص بأهداف الاتفاقية .
ج ) تقديم التوصيات الملائمة للنهوض بأهداف الاتفاقية .
ويؤكد الطرفان رغبة كل منهما في إقرار الاتصالات المنتظمة واجرائهـا بين البرلمان الأوروبي والبرلمان اليمني .

مـــــادة ( 16 )
يجوز للطرفين بالموافقة المشتركة وفي حدود مجالات صلاحياتهما من نطاق هذه الاتفاقية لتوسيع التعاون وتعزيز مستواها والإضافة إليها عن طريق اتفاقيات في المستقبل حول أنشطة أو قطاعات محدودة .
ويجوز لأي من الطرفين في إطار هذه الاتفاقية تقديم المقترحات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون ، وتؤخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة في تطبيقها .

المادة (17) : اتفاقيات أخري :
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بذلك والمنصوص عليها في معاهدات إنشاء المجموعات الأوروبية فأن هذه الاتفاقية أو أية إجراءات يتم اتخاذها بموجب هذه الاتفاقية لن تؤثر بأي حال من الأحوال في صلاحيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إجراء أي أنشطة ثنائية مع الجمهورية اليمنية في إطار التعاون الاقتصادي أو إبرام اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي حيثما يكون ذلك ملائما .
ومع مراعاة أحكام الفقرة الواردة أعلاه فأن أحكام هذه الاتفاقية تحل محل أحكام الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجمهورية اليمنية في الحالات التي تكون فيها الأحكــام المذكـورة متعارضة مع أحكام هذه الاتفاقية أو مطابقة لها .

المادة (18) عدم تنفيذ الاتفاقية
إذا اعتبر أي من الطرفين أن الطرف الآخر قد قصر بالوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية ففي هذه الحالة يجوز له اتخاذ الإجراءات الملائمة ، وقبل أن يتخذ هذه الخطوة فأنه يقوم((( الا في ذات طابع عاجل - خاص)))) - بتزويد الطرف الآخر بكل المعلومات الهامة والمتطلبة لدراسة الموقف دراسة دقيقة بهدف التوصل الى حل يكون مقبولا للطرفيــــن .
وفي اختيار تلك الإجراءات يجب إعطاء الأولوية للإجراءات التي لا يترتب عليها سوى اقل درجة ممكنة من التعطيل في سير العمل بموجب هذه الاتفاقية ويتم إخطار الطرف الآخر بهذه الإجراءات كما يتم التشاور بشأنها إذا ما طلب الطرف الآخــر هـذه المشاورة .

المــادة (19) : ظروف العمل الملائمة لخبراء المجموعة الأوروبية بموجب أنشطة التعاون الممولة من المجموعة في الجمهورية اليمنيــة .
لتسهيل التعاون في نطاق الاتفاقية فان الدولة اليمنية تمنح الخبراء والمسئولون التابعون للمجموعة الأوروبية والمشتركين في مضمار التعاون والضمانات والتسهيلات والامتيازات التي تعتبر لازمة لاداء مهامهم ويجب أيضا إعفاء الإمدادات والبضائع المستوردة الى الجمهورية اليمنية - في إطار إنجاز أنشطة التعاون - من كل أنواع الضرائب أو الرسوم أو المصاريف الأخرى .

المادة ( 20 ) مناطق التطبيق
تنطبق هذه الاتفاقية من ناحية على المناطق التي تنطبق عليها المعاهدة الخاصة بإنشاء المجموعة الأوروبية وبموجب الشروط المنصوص عليها في تلك المعاهدة ، ومن ناحية أخرى على الأراضي التي تتكون منها الجمهورية اليمنية .

المادة ( 21) سريان المفعول
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من أول يوم في الشهر الذي يلي التاريخ الذي يخطر فيه الطرفان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات اللازمة لهذا الغرض .
وهذه الاتفاقية مبرمة لمدة غير محددة إلا إذا أعلن أحد الطرفين إنهاءها رسميا .

المادة ( 22 ) النصوص المعتمــدة
حررت هذه الاتفاقية من صورتين باللغات التالية: الدانماركية والهولندية والإنجليزية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والإيطالية والأسبانية والسويدية والبرتغالية والعربية وكل نص معتمد بدرجة متساوية .

المادة( 23 ) الملاحق :
- - ملاحق هذه الاتفاقية تشكل جزءا لا يتجزأ منها .
- - الملحــق ( 1 )
- - إعلان عن المادة (18) - عدم تنفيذ الاتفاقية .
يوافق الطرفان فيما يتعلق بأغراض التفسير والتطبيق العملي لهـذه الاتفاقية على ان عبارة ( حالات ذات طابع عاجل خاص ) الواردة بالمادة (18) بهذه الاتفاقية تعني الخرق الجوهري للاتفاقية من قبل أي من الطرفين ويتمثل الخرق الجوهري للاتفاقية فيما يلي :
رفض الالتزام بالاتفاقية على النحو الذي لا تجيزه القواعد العامة للقانون الدولي .
أ ) انتهاك عناصر أساسية في الاتفاقية بالمادة (1) .
ب ) يوافق الطرفان على أن الإجراءات الملائمة المشار إليها في المادة ( 18) هي إجراءات يتم اتخاذها وفقا للقانون الدولي ، وإذا اتخذ طرف من الطرفين إجراء من الإجراءات ذات الطابع العاجل الخاص على النحو المنصوص عليه في المادة (18) فان الطرف الآخر يجوز له الاستفادة من الإجراءات المتعلقة بتسوية النزاعات .

الملحق (2)
إعلان مشترك عن حقوق الملكية التجارية والصناعية والفكرية يوافق الطرفان فيما يختص بأغراض هذه الاتفاقية على عبارة ( حقوق الملكية التجارية والصناعية والفكرية ) تشمل على وجه الخصوص حماية حق الطبع والحقوق المرتبطة بذلك وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والعلامات الخاصة بالخدمة ، وبرامج الكمبيوتر وطوبوغرافيات الدوائر المتكاملة وكذلك الحماية من المنافسة غير الأمنية أو غير العادلة ، وحماية المعلومات غير المعلنة في مجال المعرفة التكنولوجية .

المندوبون المفوضون عن الجمهورية اليمنية المندوبون المفوضون عن المجموعة الأوروبية المسماة فيما بعد ( اليمن ) المسماة فيما بعد ( المجموعة) من جهــــة من جهــة أخــرى المجتمعون في( بروكسل ) بتاريخ 25 / نوفمبر عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين للتوقيع على اتفاقية التعاون بين الجمهورية اليمنية والمجموعة الأوروبية ، اتفقوا على النصوص التالية :-
الاتفاقية والملحقين التاليين :
الملحق الأول - إعلان بشأن النادة (18) عدم تنفيذ الاتفاقية .
الملحق الثاني - إعلان مشترك بشأن الملكية الفكرية والصناعية والتجارية .
اخذ المندوبون المفوضون عن اليمن ، والمندوبون عن المجموعة بعين الاعتبار نص الإعلان المشترك المشار إليه أدناه والمضاف لهذه الوثيقة الختامية .

إعلان مشترك عن إعادة إدخال المواطنين :-
تعيد المجموعة الأوروبية الى الأذهان الأهمية التي تعلقها الدول الأعضاء على إقامة تعاون فعال مع دول ثالثة بهدف تسهيل إعادة دخول مواطني هذه الدول الأخيرة ممن يجدون أنفسهـم في وضـع يتسـم بالتجاوزات في أراضي دولة من دول الأعضاء .
وتقبل الجمهورية اليمنية التعهد الخاص بإتمام الصيغة النهائية لاتفاقيات إعادة الدخول مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تطلب هذا التعهد .

حرر في بروكسل في الخامس والعشرين من نوفمبر عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين للميلاد