مجلس النواب يقرنتائج تقصي الحقائق حول إيقاف بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية القصيرة وسرعة تحديث قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1990م
23/7/2007-
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت

أقر مجلس النواب في جلسته صباح اليوم برئاسة الدكتور جعفر سعيد باصالح نائب رئيس مجلس النواب تقرير لجنة الاعلام والثقافة والسياحة
بشأن نتائج تقصي الحقائق حول حيثيات ايقاف عمل بعض المواقع الألكترونية الاخبارية القصيره (SMS) وبعض مواقع الانترنت مع عدد من التوصيات الموجهة الى الحكومة.
وأكد المجلس من خلالها على سرعة تحديث قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لعام 1990م وإدخال التعديلات اللازمة عليه بما يستوعب التطورات ومواكبة المستجدات في مجال العمل الاعلامي بوسائله وفنونه المختلفة وتقديمه الى المجلس في أقرب وقت ممكن لإستكمال الاجراءاته الدستورية بشأنه، وكذا سرعة إعداد مشروع القانون الخاص بتنظيم الخدمة الإخبارية الاذاعية والتلفزيونية والصحافة الإلكترونية وتقديمه الى المجلس في أقرب وقت ممكن لإستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
الى جانب تحديث السياسة الإعلامية للدولة من واقع التجربة خلال السنوات المنصرمة وجعلها مستوعبة ومواكبة لمجمل التطورات والنمو الحاصل في مختلف المجالات،إضافة الى إطلاق عمل الخدمة المضافة عبر الهاتف النقال مع إلزام الجهات المسؤولة عن هذه الخدمة الإعلامية بمحظورات النشر الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م وحتى يتم إعداد وإقرار مشروع القانون المنظم لعمل المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت وخدمات الرسائل الإخبارية لشبكات الهاتف النقال.
كما أقر المجلس تقرير لجنة النقل والمواصلات حول نتائج الزيارة الميدانية لبعض محافظات الجمهورية للإطلاع على اوضاع الموانئ والمطارات مع توجيه عدد من التوصيات للحكومة في هذا المجال على النحو التالي:
أولاً : فيما يخص الموانئ:
1ـ إستكمال إصدار التشريعات والقوانيين واللوائح المنظمة لإنشطة المؤسسات والهيئات المعنية بالموانئ وحركة النقل البحري.
2ـ إزالة التعارض والتداخل في الاختصاصات بين المؤسسة والمصلحة والجهات الحكومية الأخرى.
3ـ تحسين مستوى تقديم الخدمات المساندة في الموانئ اليمنية حتى تكون عامل جذب للسفن الطالبة لتلك الخدمات لدخول الموانئ وكذا عمليات الشحن والتفريغ وإخضاعها للمنافسة.
4ـ الإهتمام بصيانة الموانئ وآلياتها وتجهيزاتها وتحديثها ووضع نظام لتأمين سلامة الملاحة البحرية وحماية السواحل اليمنية.
5ـ تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال النقل البحري وخاصة في إنشاء وتسيير خطوط النقل من والى اليمن وفي مجال الخدمات الملاحية والشحن والتفريغ والتخزين وتموين وصيانة السفن.
ثانياً :فيما يخص المطارات والنقل الجوي:
1ـ العمل على زيادة رحلات الطيران (الحركة الجوية) من وإلى مطارات الجمهورية وذلك عن طريق :
أ ـ تحرير النقل الجوي من الإحتكار
ب ـ تخفيض أسعار تذاكر الطيران
ج ـ تخفيض رسوم استخدام المعدات الأرضية بالمطارات
دـ الإنضباط في مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية
2 ـ العمل على جذب الاستثمارات الخاصة بالنقل الجوي ومنح التسهيلات اللازمة لتشجيع شركات الطيران العربية والاجنبية لاستخدامات المطارات اليمنية في تسيير رحلات مباشرة او سياحية او شحن جوي.
3ـ العمل على تحديث أسطول النقل الجوي وتوسيعه واللجوء الى المصادر المناسبة للتمويل بما في ذلك دراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تملك نسبة معينة من أسهم الشركة.
4ـالعمل على توفير وتحديث أجهزة ومعدات الخدمات الأرضية اللازمة لتسهيل عمليات شحن وتفريغ البضائع الصادرة والواردة وحث المصدرين على زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والسمكية عبر الشحن الجوي وإعطاء أسعار شحن تشجيعية للصادرات الوطنية.
5ـ الاهتمام بأعمال الصيانة اللازمة لمرافق ومباني ومنشآت المطارات بالشكل المطلوب وزيادة مخصص بند الصيانة المعتمد في الموازنة6ـ توفير خدمة الاتصالات وإصلاح اجهزة التكييف والإضاءة في صالات ومرافق المطارات.
7ـ ضرورة توفير وتحديث أجهزة الملاحة الجوية اللازمة لعمليات الهبوط والاقلاع لضمان أمن وسلامة الطيران المدني وكذا توفير عربات الاطفاء والانقاذ.
8ـ تفعيل آلية تحصيل الديون المستحقة للهيئة العامة للطيران المدني والارصاد لدى الخطوط الجوية اليمنية.
من جهة ثانية اقر مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لعدد من محافظات الجمهورية لمتابعة مستوى تنفيذ مشاريع الطرق المدرجة في البرنامج الاستثماري وبعض مشاريع الطرق الممولة بقروض خارجية التي اقرها مجلس النواب (للاعوام 1997 ـ 2004م) الى جانب توجيه عدد من التوصيات للحكومة في هذا المجال وذلك على النحو الاتي :
1ـ العمل على تنفيذ مشاريع الطرق الممولة بقروض خارجية عقب اصدارها بقانون, والالتزام بالمواعيد الزمنية لتنفيذها واستغلال أي وفورات تحقق من حصيلة تلك القروض في تنفيذ اكبر عدد من مشاريع الطرق .
2ـ القيام بمراجعة كافة مشاريع الطرق المتعثرة التي بدأ اعتمادها في البرنامج الاستثماري لعام 1997م وما قبله والمرحلة حتى البرنامج الاستثماري لعام 2006م واعطاؤها الاولوية في التنفيذ والانتهاء منها خلال فترة ثلاث سنوات وذلك من خلال رصد الاعتمادات الكافية لها في الموازنات العامة للدولة للاعوام 2007م ـ 2009م .
3ـ مراجعة كافة مشاريع الطرق المدرجة في البرامج الاستثمارية والعمل على التالي :
(أ) استبعاد المشاريع التي قد تم تنفيذها او تم الاستغناء عنها ولازالت مدرجة ضمن البرنامج الاستثماري وكذا حذف المشاريع التي تكرر مسمياتها ومخصصاتها .
(ب) وضع مسميات دقيقة وواضحة وموحدة لتلك المشاريع وفي كافة الوثائق الخاصة بهذه المشاريع لدى مختلف الجهات المعنية على مستوى السلطات المركزية .
4ـ اختيار مقاولين مؤهلين يمتلكون الخبرة والامكانيات اللازمة والكفاءة الفنية في تنفيذ المشاريع وعدم التعاقد مع المقاولين الذين لاتتوفر فيهم المعايير والشروط المطلوبة وكذا المقاولين الذين ثبت تلاعبهم ومماطلتهم وتعثرهم في تنفيذ مشاريع سابقة .
5ـ على الوزارة اعداد الدراسات وتقدير التكاليف الخاصة بمشاريع الطرق بحيث يتم ذلك وفقا لاسس علمية ومعطيات واقعية مدروسة تجنب المشاريع عند تنفيذها اي اشكالات فنية أو استحداث اعمال اضافية خارجة عن الدراسات والتكاليف المعتمدة للمشاريع .
6ـ تعيين مهندسين مشرفين في كل مشروع قبل البدء بالتنفيذ وصرف بدل الاشراف اسوة ببقية القطاعات الانشائية لتفعيل عملية المتابعة والرقابة.
7ـ صرف المخصصات المالية للمشاريع الاستثمارية عقب صدور قانون الموازنة العامة للدولة وبحسب الاعمال المنفذة في كل مشروع وازالة اي معوقات ادارية وروتينية عند صرف المستخلصات المستحقة للمقاولين .
8ـ الالتزام بتنفيذ مشاريع الطرق المتعثرة والمرحلة من الاعوام الماضية قبل ادراج اي مشاريع جديدة .
9ـ إلزام وزارة الاشغال العامة والطرق باعتماد المبالغ الكافية لمشاريع الطرق المتعثرة وقيد التنفيذ بحيث لايقل الاعتماد المالي لاي مشروع في البرنامج الاستثماري عن 50 مليون ريال .
10ـ تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات الفنية والتي تتلائم مع الظروف والعوامل الطبيعية والمناخية السائدة في مختلف المناطق التي تنفذ فيها المشاريع بما يضمن استمرار كفاءتها بعد تنفيذها لاطول فترة ممكنة .
11ـ الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية في تنفيذ المشاريع وعدم العمل بالتكليف المباشر .
12ـ الزام وزارة الاشغال العامة والطرق باعداد قاعدة بيانات وخارطة مشاريع الطرق الاستراتيجية والرئيسية الممولة بقروض خارجية والممولة عبر البرنامج الاستثماري وذلك خلال الربع الثاني من عام 2006م .
13ـ العمل على تنفيذ مشاريع الطرق بكامل اجزائها من شق واعمال انشائية واسفلتية حتى لاتتعرض الاعمال المنفذة للانجراف بفعل العوامل الطبيعية .
14ـ ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة الاشغال العامة والطرق والوزارات الخدمية الاخرى وذلك قبل البدء بتنفيذ مشاريع الطرق في المدن الرئيسية تجنبا لاستحداث مشاريع خدمية تؤدي الى القيام بحفريات بعد استكمال تنفيذ الطريق .
15ـ الاسراع في اعداد مشروع قانون الطرق وتقديمه الى مجلس النواب خلال شهرين من تاريخه .
16ـ تزويد مكاتب فروع وزارة الاشغال العامة والطرق في عموم محافظات الجمهورية بالتالي :
أـ معدات صيانة متكاملة تمكنها من القيام بدورها في عملية صيانة مشاريع الطرق المنفذة مع تاهيل ما يتوفر لديها من ممتلكات .
ب ـ توفير الاجهزة والالات الحديثة التي تساعدها في انجاز اعمالها بصورة افضل .
17ـ اشراك مكاتب فروع الوزارة في المحافظات في اقتراح واعتماد المشاريع وعملية الاشراف والمتابعة والرقابة على مشاريع الطرق المعتمدة والمنفذة مركزيا .
18ـ مساءلة الوزارة عن :
أـ اسباب عدم البدء بتنفيذ عدد من المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري والتي لها سنوات طويلة دون العمل على تنفيذها .
ب ـ مصير المخصصات المالية التي اعتمدت لتلك المشاريع والتي لم تصرف على تنفيذها او تنفيذ اجزاء منها .
وعلى ذات الصعيد البرلماني أقر المجلس تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج نزولها الميداني الى عدد من محافظات الجمهورية لدراسة وتقييم مستوى تنفيذ الموازنة الوظيفية المعتمدة لعام 2006م إضافة الى توجيه عدد من التوصيات الموجهة للحكومة بهذا الشأن على النحو التالي :
1- إنشاء إدارة مختصة تتبع ديوان عام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تتولى تنفيذ الموازنة الوظيفية المركزية بعيدا عن الإدارات المختصة حاليا بالوزارة بهدف تفرغ تلك الادارات للقيام بعملية التخطيط والاشراف والرقابة ومتابعة إجراءات التوظيف المنفذة من قبل هذه الإدارة الناشئة وبقية المكاتب بالمحافظة ووحدات القطاعين العام والمختلط وإعداد التقارير التقييمية أولا بأول .
2- إلزام الحكومة ممثلة با لوزارات المعنية بإعداد الموازنة العامة للدولة بعد إقرار موازنة أي وحدة من وحدات الخدمة العامة مالم ترفق بموازنتها خطة احتياجها من الدرجات الوظيفية وتقديمها عددا وتخصصا وكلفة ضمن الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب إبتداء من موازنة العام المالي 2008م .
3- تزويد مراكز المعلومات بالمحافظات بالاجهزة والمعدات والادوات المكتبية والنفقات التشغيلية اللازمة لتسيير أعمالها, بما في ذلك فروع الخدمة المدنية بالمحافظات .
4- سرعة إصدار اللوائح المنظمة لإعتماد وصرف البدلات المصاحبة ( طبيعة العمل/ وبدل الريف) المنصوص عليها في قانون الاجور والمرتبات لتحفيز الموظفين الذين يتم توزيعهم على مناطق نائية وبعيدة على البقاء في مناطق أعمالهم ويساعد على إستقرارهم الوظيفي .
5- إحالة العمالة الفائضة المتواجدة بالمحافظات إلى صندوق الخدمة المدنية ومعالجة أوضاعها وفقا للقانون .. وإلزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفروعها بالمحافظات بضرورة التقيد بأحكام قانوني الهيئة والمؤسسة رقم (25), (26) لسنة 1991م المحددان لإختصاصات كل منهما وبما يكفل للمحالين الى التقاعد الحصول على حقوقهم التأمينية والتقاعدية.
6- مساءلة المتسببين في المخالفات الواردة في هذا التقرير وإتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وموافاة المجلس بما تم إتخاذه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخه .
7- مراعاة عدد المخرجات الوظيفية المحالة إلى التقاعد عند إعتماد الدرجات الوظيفية الجديدة لكل محافظة, بحيث يتم إعتماد الدرجات الوظيفية الكافية لتغطية الفراغ الوظيفي المترتب على إحالة تلك المخرجات .. مع مراعاة إعتماد الدرجات المعاونة والمساعدة التي تحتاج اليها المحافظات في خدمة الحراسة والمراسلات وغير ذلك من الوظائف الخدمية .
8- الإلتزام التام بالاسس والمعايير المنظمة لعملية التوظيف وإيقاف أي تدخلات مخالفة لقواعد وإجراءات التوظيف والتي أدت وتؤدي إلى الإخلال بسلامة الاختيار وإستبعاد المستحقين وتوظيف غير المستحقين .
9- على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعزيز الاجراءات الرقابية المصاحبة واللاحقة للعمليات المتصلة بتنفيذ التوظيف بما في ذلك تشكيل لجان للطعون والتظلمات تختص بفحص ومراجعة ملفات وبيانات التوظيف والادخال الآلي لتلك البيانات وبما يكفل عدم حدوث أي تجاوزات في التنفيذ ومتابعة تقييم الاداء لمكاتب فروع الوزارة بالامانة والمحافظات.
10- إعطاء الأولوية في شغل الوظائف الكتابية المساعدة الخاضعة لاختيار الوحدات الادارية للخريجين الجامعيين ودبلوم بعد الثانوية من المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها بالمحافظات وتعذر توظيفهم لعدم توفر وظائف لتخصصاتهم وبحيث يتم إستيعابهم في كل تخصص على مستوى الوحدات الادارية على ان تسري عليهم القرارات المنظمة للتوظيف .
11- يرتبط النقل من وحدة خدمة عامة الى وحدة خدمة عامة اخرى سواء كانت رئيسية او فرعية او من وحدة إدارية ا لى وحدة إدارية اخرى سواء كان في إطار المحافظة أو من محافظة الى أخرى بوجود درجة وظيفية معتمدة في الموازنة العامة للدولة بإستثناء النقل المرتبط بإعادة التوزيع .
جرى ذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشته لتلك التقارير بناء على دراسة اللجان المعنية بذلك وبعد الاستماع الى آراء وإيضاحات الجانب الحكومي وإلتزامه بتلك التوصيات كلا فيما يعنيه .
من جهة أخرى سيصوت المجلس على مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بصيغته النهائية في جلسة قادمة وذلك بعد أن أستكمل مناقشة كافة مواده بما فيها المواد التي طلب إعادة المداولة فيها من قبل الجانب الحكومي.
وكان المجلس قد إستهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة, وأقره وسيواصلأعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
حضر الجسلة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي, ووزير الإعلام حسن احمد ا للوزي, ووزيرالخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي, ووزير المالية نعمان الصهيبي ووزير النقل خالد إبراهيم الوزير ووزير الأشغال العامة والطرق عمر عبد الله الكرشمي ووزير مجلسي النواب و الشورى الدكتور عمر الجفري.
|