أقر مجلس النواب مشروع تعديل القانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات على أن يكون التقاعد إلزاميا في حالات بلوغ المؤمن عليه سن 60 عاما للرجل والمرأة واختياريا للمرأة عند سن 55عاما وإكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها 35عاما كاملا.
كما أجاز التعديل للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي على أن لا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط .
كما اقر المجلس في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية بيّن فيه أن يعدل تعريف "سن التقاعد"ليكون سن التقاعد هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد ويكون إلزاميا متى بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الستين عاما واختياريا إذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين عاما .
وكذا على أن ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 180 اشتراكا شهريا أي 15 خمسة عشر سنه، وتؤدي المؤسسة تعويضا من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين سنة فأكثر وذلك في حال استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة إذا طلبت هي ذلك شريطة ألا يتم الصرف لأكثر من مرة واحدة ويجوز للزوج او الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي او المعاش التقاعدي والراتب على ألا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط .
كما اقر مشروع قانون بتعديل قانون العمل وتعديلاته نص فيه على انه يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوما ولم يجز القانون بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع .
ومنح القانون المرأة العاملة الحامل عشرين يوما إضافية إلى الأيام المذكورة سلفا وذلك في حالتي إذا كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي وإذا ولدت توأما، ومنع القانون بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع وإلزام صاحب العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء مع تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون.
كما ألزم القانون أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المرأة العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض من مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة ومخاطر الاهتزازات والضوضاء ومخاطر زيادة أو نقص الضغط الجوي وذلك على سبيل المثال وليس الحصر .
ومنح القانون العامل أو العاملة في حالة زواج أي منهما إجازة زواج لمدة شهر بأجر كامل ولا تخصم هذه المدة من رصيد الإجازة الاعتيادية شريطة أن يكون الزواج الأول في حياتهما .
جرى ذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشته لمشاريع تلك القوانين واستعراضه لتقرير لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والدستورية والقانونية والتصويت عليه, وحاز على الأغلبية المطلوبة .